إعراض از اخراج و فصل طويل، مثل آن كه اول كمتر از نصاب اخراج كند و بعد از آن دست بكشد به قصد اعراض تا ده سال، يا كمتر مثلا و بعد قدر ديگرى اخراج كند كه با ضم سابق به قدر نصاب باشد پس مثل اين صورت منصرف اليه ادله نيست بعد از ملاحظهء اعتبار نصاب.
وان شئت فقل: إن المستفاد من الصحيحة وإن لم يكن اعتبار النصاب في كل دفعة.
حتى يلزم عدم الوجوب في الدفعات مطلقا مالم يصل كل واحد الى حد النصاب، إلا أنه يستفاد منها اعتبار صدق اخراج النصاب من المعدن. وهو ممنوع في الصورة المفروضة، بدعوى أن العرف لايقولون: إنه اخرج من المعدن كذا بملاحظة مجموع مااخرجه سابقا ولاحقا مع هذا الفصل الطويل. فيعتبر في الصدق، إما الاشتغال طول المدة وإن كانت مديدة، وإما عدم الاعراض عنه وإن حصل الفصل، مع اختلاف افراده ظهورا وخفاءا. وبالجملة، المناط صدق اخراج مقدار النصاب، ففى كل مورد صدق ولو مع الضم يجب الخمس. وفى كل مورد لايصدق، لايجب.
والاحوط، الضم مطلقا كما عرفت.
وأما دعوى ظهور الصحيحة في اعتبار الدفعة، وأنه لابد من النصاب في كل اخراج وكل دفعة فلا تضم الدفعات مطلقا، فهى ممنوعة، كما لايخفى على من لاحظها. ولا بأس بنقلها حتى يظهر الحال.
فعن البزنطى، قال: " سئلت ابا الحسن عليه السلام عما اخرج المعدن من قليل، أو كثير، هل فيه شئ؟ قال عليه السلام: ليس فيه شئ حتى يبلغ مايكون في مثله الزكاة عشرين دينارا " 1.
وقال المحقق الانصارى (قدس سره): " الظاهر من الرواية، اعتبار النصاب في مايخرج من المعدن دفعة، او دفعات في حكم الواحد، بأن لايتخلل بينهما الاعراض، وفاقا للمحكى عن العلامة في المنتهى، والتحرير، وحاشية الشرائع، وشرح المفاتيح، والرياض، خلافا للشهيدين في الدروس، والمسالك، والاردبيلى، وصاحبى المدارك والذخيرة، تمسكا بالعمومات المتضمنة لوجوب الخمس في هذه النوع. وفيه أن العبرة بما يستفاد من دليل اعتبار النصاب وهى الصحيحة المتقدمة والظاهر منها ماذكرنا، فلا عبرة بالعمومات.
الا إن يقال: بان ظهور الخبر في ذلك ليس على وجه يعتد به في رفع اليد عن اطلاقه، فيصير