____________________
(1) كما في الشرائع، وعن المدارك ناسبا له إلى الشيخ وأكثر المتأخرين لاختصاص نصوصها بالجماع، فالحاق غيره به قياس. والمناط غير محرز علما. وعن المفيد والسيدين والعلامة في التذكرة. وجوبها، إلحاقا لها بالجماع. وللاجماع المحكي عن الغنية. وقد عرفت ما فيه. والاجماع ممنوع.
(2) كما يقتضيه إطلاق نصوص الكفارة، والندبية لا تنافي ثبوتها، كما سبق. قال في الجواهر: " اللهم إلا أن يقال: إن تعليق الكفارة على عدم الاشتراط في صحيح أبي ولاد المتقدم يومئ إلى عدم وجوبها مع عدم تعين الاعتكاف حتى في اليوم الثالث، إذا فرض الاشتراط فيه على وجه يرفع وجوبه. مضافا إلى أصل البراءة ونحوه، وهو قوي جدا. فيكون المدار حينئذ في وجوبها بالجماع وعدمه تزلزل الاعتكاف وعدمه، فتجب في الثاني، دون الأول ".
أقول: قد أشرنا إلى أنه لا يظهر من صحيح أبي ولاد كون الكفارة من جهة الوطء (* 1)، بل لعل الظاهر منه كونها من جهة الخروج عن المسجد عمدا، فإنه أسبق العلل في البطلان، فالبناء على إطلاق ثبوت الكفارة غير بعيد.
(3) كما نسب إلى الأكثر والأشهر، وعن المنتهى والتذكرة: نسبته إلى علمائنا، وعن الغنية: الاجماع عليه. ويشهد له موثق سماعة: " عن معتكف واقع أهله. قال (ع): عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان
(2) كما يقتضيه إطلاق نصوص الكفارة، والندبية لا تنافي ثبوتها، كما سبق. قال في الجواهر: " اللهم إلا أن يقال: إن تعليق الكفارة على عدم الاشتراط في صحيح أبي ولاد المتقدم يومئ إلى عدم وجوبها مع عدم تعين الاعتكاف حتى في اليوم الثالث، إذا فرض الاشتراط فيه على وجه يرفع وجوبه. مضافا إلى أصل البراءة ونحوه، وهو قوي جدا. فيكون المدار حينئذ في وجوبها بالجماع وعدمه تزلزل الاعتكاف وعدمه، فتجب في الثاني، دون الأول ".
أقول: قد أشرنا إلى أنه لا يظهر من صحيح أبي ولاد كون الكفارة من جهة الوطء (* 1)، بل لعل الظاهر منه كونها من جهة الخروج عن المسجد عمدا، فإنه أسبق العلل في البطلان، فالبناء على إطلاق ثبوت الكفارة غير بعيد.
(3) كما نسب إلى الأكثر والأشهر، وعن المنتهى والتذكرة: نسبته إلى علمائنا، وعن الغنية: الاجماع عليه. ويشهد له موثق سماعة: " عن معتكف واقع أهله. قال (ع): عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان