الثانى: أنه يتعين عليه الركعتان جالسا مخيرا فيهما بين ان ينويهما بدلا عن الركعة قائما، او من حيث كونهما احد فردى التخيير. والوجه فيه: أن المستفاد من أخبار صلاة الاحتياط، أن الركعتين جالسا بدل عن الركعة قائما. وفيه: منع هذه الاستفادة كلية.
الثالث: انه يتعين عليه ركعة جالسا. وذلك، لانصراف أخبار الاحتياط الحاكمة بالتخيير بين القيام والجلوس، عن الصلاة الجلوسية، فيرجع الى عموم قوله ع: " اذا شككت فابن على الاكثر ثم اتم ما ظننت أنك نقصت 1 " النقص المحتمل، انما هو ركعة واحدة. واذا عجز عن القيام فيها، يكون الجلوس بدلا.
وفيه: أن ذلك اذا سلمنا الانصراف. وهو ممنوع، فالاخبار الخاصة شاملة. وبلحاظ ما دل على بدلية الجلوس عن القيام عند العجز عنه، يكون الحكم ما ذكرناه. لا يقال: كيف تشمل الاخبار الخاصة الحاكمه بوجوب القيام والمفروض عجزه عنه لانا فقول انها لبيان الوظيفة في حد نفسها، فلا ينافى ذلك عجزه عنها.
ومما ذكرنا ظهر ان في الشك بين الاثنين والثلاث والاربع يتعين الاتيان بصلاتين كل منهما ركعتان، لا الركعتان جالسا وركعة جالسا عملا يمادل على البناء على الاكثر واتمام ما نقص، لانه فرع لانصراف الذى عرفت منعه.
وفى هذا الشك احتمال آخر وهو أنه يكتفى بركعتين جالسا مرددا بين كونهما بدلا عن الركعتين - على فرض كون المتروك واقعا ركعتين - وبين كونهما بدلا عن الركعة - على فرض كون المتروك ركعة - والاظهر، ما ذكرنا.
وأما في الشك بين الاثنين والاربع فلا اشكال في كفاية الركعتين جالسا. واحتمال اربع ركعات بدلا عن الركعتين ضعيف، كما عرفت.
هذا اذا كان العجز عن القيام في اصل الصلاة وفى صلاة الاحتياط، او كان العجز في الصلاة الاحتياط فقط. وأما لو كان عاجزا في اصل الصلاة وصار قادرا حال الاحتياط فلا اشكال في جريان حكم القادر