الشبكه را، و بعد مالك مىشود صيد را.
و اما هر گاه اعتبار كرديم قبول را، پس على التقديرين، حق القبول منتقل مىشود به وارث.
و بنابر اين محتمل است قبول از جانب موصى له باشد. و لازم آن انتقال به او است اولا، كشفا أو نقلا و بنابر كشف از حين موت موصى است، چه پيش از موت موصى له باشد چه بعد از آن. و ضرر ندارد كه كشف كند از ملك موصى له، و حال آن كه بعد از موت موصى حى باشد.
و محتمل است از جانب خودش باشد به اين كه قائم مقام موصى له باشد در قبول از براى خود، و بنابر اين من الاول منتقل مىشود به وارث. اينها با قطع نظر از خصوص اخبار است. و اما به ملاحظه آنها محتمل است استظهار انتقال به وارث من الاول.
ولصاحب الجواهر في المقام كلام لايخلو عن اشكال، و حاصل غرضه اثبات أن قبول الوارث مملك له من حينه وليس بكاشف، وإن كان كاشفا اذا كان القابل هو الموصى له، قال: 1 " ان الوارث ينتقل اليه المال من الموصى، وان قلنا بالكشف في قبول الموصى له لبعض ماعرفت مما هو مفقود في المقام، ضرورة ظهور الدليل في ملكية الوارث له بموت الموصى، و إن قيدناه بالاجماع بحصول القبول منه لذلك، ولاوجه للكشف بالنسبة اليه لان الفرض كون الموصى له قد مات بعد الموصى، فكيف يكون قبول الوارث كاشفا عن ملكه للمال حين موت الموصى، والموصى له موجود، ودعوى أن القبول منه للميت الذى بموته خرج عن قابلية ادخال شئ في ملكه ابتداءا لاشاهد عليها، كما لاوجه لدعوى الكشف حين موت الموصى له، مع أن السبب المملك ذكر الموصى له حين موت الموصى، فليس حينئذ الا القول بأن قبول الوارث مملك حين حصوله " انتهى.
وأنت خبير بأنه لامانع من كون القبول كاشفا وإن كان الموصى له موجودا حين موت الموصى، كما أنه لامانع من كونه كاشفا لملكه حين موته اذا كان بعد موت الموصى، وكون السبب له حين موت الموصى لاينافى توقف تأثيره على موت الموصى له وقبول الوارث.
والاظهر أن يقال: ان الظاهر بناءا على اعتبار القبول كون الوارث قائما مقام الميت في القبول لنفسه من حيث انه كأنه هو، لاكونه نايبا عنه في القبول له.