منافع، فهل ذلك ربا ام لا؟ وعلى الاول هل له الرجوع بما أنفق وبما أعطى من نقود، أو بأحدهما دون الاخر حتى يحتسب عما في ذمته أم لا؟
وعلى الاول هل لباقى الورثة احلافه على أن مادفعه لم يقصد به التبرع وصلة الرحم والاحسان ام ليس لهم ذلك؟ أفتونا مأجورين.
جواب: إن لم يكن التسالم المذكور شرطا في عدم مطالبتها تلك الدراهم، بل كان من باب محض الاحسان اليها وان كان الداعى له على ذلك عدم مطالبتها وتأخيرها فى المطالبة، فلا يكون من الربا، وحينئذ لا يجوز له الاحتساب لان المفروض أنه أعطاها مجانا ومن باب التبرع.
وأما ان كان ذلك شرطا فى عدم مطالبتها، بأن كان التأخير فى المطالبة مشروطا بالانفاق المذكور، ولو بالشرط الضمنى ومن باب التبانى عليه، فيكون ربا، ولكن لا ضمان عليها بالنسبة الى ما أنفق عليها، وكذا بالنسبة الى الدراهم التى أعطاها إذا تلفت عندها، من حيث إنه سلطها عليه مجانا مع علمه بعدم استحقاقها، فيكون هوالها تك لحرمة ماله، وعلى هذا أيضا ليس له الاحتساب.
نعم، لو كان عين المدفوع باقية كان له استرجاعها، وإن فرض أنه نوى الاحتساب من الاول ومن حين الدفع، فإن لم يكن المدفوع إليها أو المنفق عليها من جنس مافى ذمته فكذلك ليس له الاحتساب، وان كان من جنسه فلا يبعد جوازه، لكن إذا ادعى الوارث أنه أعطاها من باب التبرع والاحسان أو من باب الربا، لا بعنوان الاحتساب كان له احلافه (والله العالم).
سؤال 433: لو كان طلب 1 لميت، فهل يجوز للمديون دفعه للورثة وأن يقسمه من تلقاء نفسه بينهم؟ او يسلم الى الوصى وهو يصنع مايشاء فيها، حتى لوفاء ما على الميت من الدين لجهة أخرى؟
جواب: إن كان الوصى وصيا على أخذ الطلبات واداء الديون أيضا فيدفعه اليه، وإن لم