تملكها اذا كانت زائدة عن مؤنة السنة. كتملك ساير الانفال من مثل مافى رؤوس الجبال و بطون الاودية والسمك والقصب والحطب الكائنة في اراضى الانفال.
والظاهر أن هذا من المسلمات عندهم، ولم يظهر فيه خلاف بينهم. ووجوب خمسها إنما هو من حيث دخولها في عنوان الاكتسابات التى من المعلوم عدم الفرق بين أنحائها. ولا ينافى ذلك كونها بتمامها من الاول للامام عليه السلام وأنها منتقلة منه اليهم باباحته لهم، فإنه اذا اباح التملك بالاحياء لهم يملكونها به. وبعده يجب عليهم الخمس من حيث اكتسابهم و حصول الفائدة لهم. لاكما يظهر من صاحب الحدائق من أن بعد الاذن، او الاباحة يتملكون اربعة اخماس ويبقى خمس له عليه السلام فإنه مستلزم لاختصاص الخمس به عليه السلام 1.
مع ان الظاهر من العلماء، بل من أدلة الخمس اشتراكه بينه عليه السلام وبين الاصناف.
وما ذكرنا نظير مااذا اشترى شيئا فيه ربح فإنه بالاشتراء يتملك اولا تمام المبيع، ثم يتعلق به الخمس ويصير لاربابه بناء على التعلق بالعين. لا أنه يتملك المشترى ماعدى الخمس، و يكون مقدار الخمس من الاول لاربابه بأن ينتقل من البايع اليهم.
والحاصل: أن مقتضى عمومات ادلة الخمس من الاية 2 والاخبار العامة والخاصة الدالة على التشديد في أمره وأن منعه غصب لحقهم وظلم بالنسبة اليهم 3، وجوب الخمس في جميع الفوائد والاكتسابات التى منها إحياء الموات. واخبار التحليل بعضها في خصوص بعض الاشخاص في بعض الازمان بالنسبة الى خصوص بعض الائمة عليهم السلام. وبعضها منزل على التقية. وبعضها بل العمدة منها المراد من التحليل فيها تحليل الغنائم الواقعة في ايدى الشيعة في زمان سلاطين الجور في حروبهم التى لم تكن باذنهم، او تحليل خمس الاموال التى تقع بايديهم من يد من لايعتقد الخمس مع كونه متعلقا بها، لاخمس الاكتسابات من جهة وقوع هذه بايديهم، او الحاصلة بعد هذا من تجاراتهم وزراعاتهم ونحو ذلك.
ويؤيد ذلك: أن أخبار التحليل 4 صادرة عن أمير المؤمنين والصادق عليهم السلام، ومشتملة