مفتاح الكرامة - عن آخرين أيضا (1)، ولعله الظاهر من صاحب الجواهر (2)، ونحوه ممن احتاط في المسألة.
الثالث - ظاهر كلام الأصحاب (3) - كما قال في الحدائق (4) - اشتراط الملكية، فلو كان المنزل إجارة أو عارية ونحو ذلك لم تترتب عليه أحكام الوطن الشرعي.
لكن استشكل فيه بعضهم، فقال بكفاية كون المنزل إجارة، أو عارية، كصاحب الذخيرة (5)، والفاضل النراقي (6).
وفصل صاحب الحدائق بين الضياع والقرى فاشترط الملك فيها، وبين المنزل فلم يشترط، لأن المنزل - في اللغة - هو موضع النزول، وهو أعم من أن يكون مملوكا أو لا، ولأن اللام في " له منزل " للاختصاص وهو أعم من الملكية، فيشمل مثل الإجارة ونحوها (7).
ورتب بعضهم على ما تقدم عدم الاكتفاء بالنزول في الأوقاف العامة، كالخانات والمدارس ونحوها، لعدم صدق العنوان المتقدم أي " المنزل "، أو لعدم تبادر هذا النوع من الاختصاص منه (1).
نعم، لو كان وقفا خاصا (2)، أو وقفا لعنوان محصور هو من مصاديقه (3) كان كافيا.
الرابع - تقدم أن الوطن الشرعي: ما يكون للإنسان فيه ملك قد استوطنه ستة أشهر، لكن اختلف الفقهاء في كفاية الاستيطان ستة أشهر مرة واحدة، فقال بعضهم - بل قيل: إنه المستفاد من كلام الأكثر (4) -: يكفي ذلك مرة واحدة، لكن اشترط بعض آخر فعلية الاستيطان واستمراره بمعنى أن يستوطن ملكه أو منزله في كل سنة ستة أشهر، كما يظهر من الصدوق (5)، والشيخ الطوسي في النهاية (6)، وابن البراج (7)، وصاحب المدارك (8)،