عبث بذكره، فضرب يده حتى احمرت، ثم زوجه من بيت المال " (1).
وقد حاول بعض الفقهاء أن يتبع الرواية في تعيين مقدار التعزير. قال الشيخ المفيد: " وإذا استمنى الرجل بيده - وهو أن يعبث بذكره حتى يمني - كان عليه التعزير. وتضرب يده التي فعل بها ذلك، ولا ينتهى في تعزيره بالضرب إلى الحد في الفجور " (2).
وقال السيد المرتضى: "... من استمنى بيده وجب عليه أن يضرب بالدرة على يده الضرب الشديد حتى تحمر... " (3).
وقال ابن حمزة: " ومن استمنى بيده عزر بما دون التعزير في الفجور، أو ضربت يده بالدرة حتى تحمر " (4).
وصرح بعض آخر بأن الرواية خاصة بموردها، وأن ما فعله الإمام (عليه السلام) كان مصلحة رآها فعمل بها (5).
ملاحظة:
جعل أكثر الفقهاء الذين تعرضوا لعقوبة المستمني موضوع الحكم: " من استمنى بيده "، كما تقدمت بعض عباراتهم، ولم يتطرقوا إلى الاستمناء بسائر أعضاء المستمني أو أعضاء شخص آخر.
لكن صرح بعض الفقهاء بعموم العقوبة للاستمناء - الحرام - بمختلف أساليبه، مثل الشهيد الثاني (1)، والفاضل الإصفهاني (2)، والسيد الطباطبائي (3)، وصاحب الجواهر (4).
مظان البحث:
1 - كتاب الطهارة: ما يوجب الجنابة.
2 - كتاب الصوم:
أ - مفطرات الصوم.
ب - كفارات الإفطار.
3 - كتاب الاعتكاف: ما يحرم على المعتكف.
4 - كتاب الحج:
أ - محرمات الإحرام.
ب - كفارات الإحرام.
5 - كتاب الحدود: الاستمناء.