المالك أو الحاكم إذا ظهرت أمارات الموت، وأما إذا قلنا بذلك فالرد مقدم إن أمكن، وإن لم يمكن وجب الإشهاد (1).
وقال العلامة بوجوب الوصية بدلا من وجوب الإشهاد (2)، ولعل مرجعهما إلى أمر واحد.
والإشهاد هنا ليس واجبا في ذاته، بل لأجل حفظ الحقوق، ولذلك لو كانت الوديعة معلومة للورثة وغيرهم فلا موضوع لوجوب الإشهاد.
كان هذا أهم موارد الإشهاد التي تطرق إليها الفقهاء، وهناك موارد متفرقة أخرى أعرضنا عن ذكرها.
مظان البحث:
تعلم مظان البحث من العناوين المذكورة ونحوها، فقد تطرق الفقهاء إلى الإشهاد في كتاب الطلاق والنكاح والوكالة والكفالة واللقطة والرهن والوديعة والعارية والمساقاة والحجر، ففي الأولين ذكروه ضمن شرائط العقد أو الإيقاع، وفي غيرهما ضمن البحث عن الاختلاف في رد الأمانة، أو الإنفاق عليها ونحو ذلك.
إشهار لغة:
مصدر أشهر، بمعنى أذاع الشئ ونشره، وكذا شهرت الأمر وشهرته تشهيرا. والشهرة: وضوح الأمر أو الفضيحة أو ظهور الشئ في شنعة حتى يشهره الناس (1). وذكر الفيومي: أن " أشهرته " بمعنى شهرته غير منقول (2)، لكن جاء في الصحاح:
" شهرت الأمر أشهره... " (3)، وقد استخدم الفقهاء أشهر بمعنى شهر كثيرا.
وشهر سيفه: سله من غمده ورفعه على الناس (4).
اصطلاحا:
المعنى اللغوي نفسه، أي وضوح الأمر، وظهور الشئ في شنعة، وسل السيف.
الأحكام:
حكم إشهار السلاح:
إشهار السلاح بمعنى إظهاره، تترتب عليه