ولم يعلق عليه السيدان الحكيم (1) والخوئي (2).
وقال الإمام الخميني - عند ذكر مكروهات الدفن -: " منها فرش القبر بالساج إلا إذا كانت الأرض ندية، وأما كراهة فرشه بغير الساج كالحجر والآجر فمحل تأمل " (3).
وكلامه غير ناظر إلى الأشياء الثمينة.
وأما بناء القبور، فالمشهور كراهته (4)، إلا أنه استثني من ذلك قبر النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام)، لإطباق السلف والخلف على فعل ذلك بها، ولأن فيه تعظيما لشعائر الله عز وجل، ولفوات كثير من المقاصد الدينية بترك ذلك (5).
وربما الحق بها قبور العلماء والصلحاء أيضا (6).
ومما يمكن إلحاقه بهذا الباب ما ذكره الفقهاء في مستثنيات حرمة نبش القبر: من جواز نبش القبر لأخذ ما وقع فيه من المال، قال الشهيد الأول في الذكرى: " رابعها - إذا وقع في القبر ما له قيمة، جاز نبشه وأخذه، للنهي عن إضاعة المال، وروي أن المغيرة بن شعبة طرح خاتمه في قبر رسول الله ثم طلبه، ففتح موضع منه فأخذه، وكان يقول: أنا آخركم عهدا برسول الله (صلى الله عليه وآله) " (1).
وسوف يأتي تفصيله في عنوان " دفن " و " قبر " ونحوهما إن شاء الله تعالى.
الإسراف في العبادة:
المقصود من الإسراف في العبادة كثرة إتيان العبادة المندوبة مع غض النظر عن تضمنها جانبا ماليا، أو استلزامها عنوانا - محرما أو مكروها - ثانويا، فهنا قيود ثلاثة:
الأول - أن الإسراف إنما يتحقق في العبادات المندوبة لا الواجبة، لأن العبادات الواجبة محددة، لا معنى للإسراف فيها، كما يأتي تفصيله في البحث عن الإسراف في الإنفاق.
الثاني - أن البحث هنا غير البحث في الإسراف في الطاعات والمندوبات التي تقدم البحث عن إمكان تحقق الإسراف فيها، لأن البحث هناك من جهة تضمن الأمر المندوب جانبا ماليا، مثل