نسب إلى العلامة وجوب ردها أيضا (1). وبناء على ذلك فالتحية بالإشارة لا تكون كالتحية بالسلام، فلا يجب ردها.
هذا بالنسبة إلى نفس التحية، وأما ردها، فالمستفاد من كلمات الفقهاء: أن رد السلام لا يصح بالإشارة لا في الصلاة ولا في خارجها، بل يجب أن يكون الرد باللفظ. قال الشهيد الأول: " لا تكفي الإشارة بالرد، عن السلام لفظا " (2)، وقال الشهيد الثاني: " ولا يكفي الإشارة عن الرد عندنا " (3)، وكلامهما وإن كان بالنسبة إلى المصلي إلا أنه شامل لغيره بطريق أولى.
نعم، دلت بعض الروايات على كفاية الرد بالإشارة في الصلاة، لكنها حملت على التقية، لموافقتها لبعض العامة حيث اكتفوا بها في الصلاة (4).
ويشهد لعدم كفاية الإشارة في الرد، تصريحهم بوجوب إسماع رد السلام، سواء كان في الصلاة أو لا، والإسماع لا يتحقق بغير اللفظ (5).
نعم، يكتفى بإشارة الأخرس، لقيام إشاراته مقام لفظه، كما تقدم، فيسلم بالإشارة، ويرد بها أيضا، وإن كان يظهر من بعضهم - كالسيد الخوئي - الإشكال في وجوب رد سلامه حينئذ (1).
كما أن لبعضهم كلاما في كفاية جواب سلام الأصم بالإشارة، وعدمها.
راجع: أصم.
وتفصيل الكلام في عنوان " سلام " إن شاء الله تعالى.
تعارض الإشارة والعبارة:
تعرض الفقهاء إلى بعض مصاديقه في موارد مختلفة من الفقه، كما إذا قال المأموم: أصلي خلف هذا زيد، فبان أنه عمرو (2)، أو قال: زوجتك هذه فاطمة، فبانت أنها خديجة (3)، أو قال: بعتك هذا الفرس، فبان أنه حمار (4)، أو قال: بعتك الأرض الفلانية، وكان قد رآها المشتري، لكن تبين أن أوصافها قد تغيرت (5)، أو قال: أقسمت بالله أن لا أتناول ما في هذا الإناء من العسل، فبان