وورد عن النبي (صلى الله عليه وآله): " الخمر من خمسة:
العصير من الكرم، والنقيع من الزبيب، والبتع من العسل، والمزر من الشعير، والنبيذ من التمر " (1).
والنقيع: هو الشراب المتخذ من الزبيب - أو غيره - حيث ينقع في الماء من غير طبخ (2).
والبتع - بسكون التاء وقد تفتح -: هو الشراب المتخذ من العسل، وهو شراب أهل اليمن (3).
والمزر - بكسر الميم -: هو نبيذ (شراب) يتخذ من الذرة، أو الشعير، أو الحنطة (4).
والنبيذ: هو الشراب المعمول من التمر، والزبيب، والعسل، والحنطة، والشعير، وغير ذلك، يقال: نبذت التمر والعنب، إذا تركت عليه الماء ليصير نبيذا (5).
وذكر الفقهاء الفضيخ أيضا، وهو شراب يتخذ من البسر (1).
2 - الفقاع:
وهو مما الحق بالخمر أيضا من حيث الحكم، لكن أفرد بالذكر لما اشتبه أمره على بعض الناس، وتشددت في النهي عنه الروايات الواردة عن أهل البيت (عليهم السلام).
والكلام في ذلك على النحو التالي:
حكم الفقاع إجمالا:
من مسلمات فقه الإمامية القول بحرمة الفقاع، لما ورد من التشدد في النهي عنه والتصريح بحرمته. ومن جملة ما ورد فيه:
1 - ما رواه عمار بن موسى، قال:
" سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفقاع، فقال: هو خمر " (2).
2 - وما رواه ابن فضال، قال: " كتبت إلى أبي الحسن أسأله عن الفقاع، فقال: هو الخمر، وفيه حد شارب الخمر " (3).
3 - وما رواه الوشاء، قال: " كتبت إليه - يعني الرضا (عليه السلام) - أسأله عن الفقاع، فكتب: