باستقرار حياة المقتول عند وقوع الجناية عليه. فمن قال باشتراط الحياة المستقرة في صدق عنوان " القتل " لم يمنع الجاني من الإرث لو وقعت جنايته على من لم تستقر حياته، لعدم صدق " القتل "، ومن لم يشترط ذلك، قال بحرمان الجاني من الإرث، لصدق " القتل ". وربما يؤثر تفسير الحياة المستقرة في استنتاج الحكم المترتب عليها (1).
والآخر - لواحق أسباب المنع: حيث تكلموا في اشتراط استحقاق الحمل للإرث - إضافة إلى انفصاله حيا - استقرار حياته أيضا (2).
د - القصاص والديات: بحث الفقهاء فيهما عن صدق عنوان " القاتل " على من أوقع ما يؤدي إلى قتل من لم تكن له حياة مستقرة، كما في المثال المتقدم (3).
11 - استقرار المصلي: ويراد به سكون المصلي وثباته. وعبر عنه الفقهاء ب " الطمأنينة " أيضا، وتكلموا عن وجوبه في التكبير والقراءة والركوع والسجود، والقيام المتصل بالركوع، بل في سائر أفعال الصلاة حتى المندوب منها (4). وسوف يأتي تفصيله تحت عنوان " طمأنينة " إن شاء الله تعالى.
مظان البحث:
يعلم مما تقدم.
استقراض لغة:
طلب القرض، والقرض: القطع، يقال:
قرضت الشئ بالمقراض، والقرض أيضا: " ما تعطيه الإنسان من مالك لتقضاه (1)، وكأنه شئ قد قطعته من مالك " (2).
اصطلاحا:
أخذ القرض سواء كان بطلب أو بغيره.
والقرض في الاصطلاح: هو إعطاء شئ ليستعاد عوضه وقتا آخر (3).
وسوف يأتي تفصيله في عنوان " قرض ".