خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك " (1).
قال الشيخ الطوسي بعد ذكر الخبر:
" وفي الخبر فوائد:
منها: أن للمرأة أن تبرز في حوائجها عند الحاجة وتستفتي العلماء فيما يحدث لها، وأن صوتها ليس بعورة، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) سمع صوتها فلم ينكره.
ومنها: أن للمرأة أن تلي النفقة على ولدها، وأن لها النفقة، ولولدها النفقة، وأن النفقة قدر الكفاية، وأن الكفاية بالمعروف... " (2).
وتقدم: أن المعروف ما لا إسراف فيه ولا تقتير (3).
ومثله قال في المسالك (4).
رابعا - إسراف العامل في مال المضاربة:
المعروف بين فقهائنا: أن نفقة العامل في المضاربة على رأس المال لا على نفسه (5).
والمقصود من النفقة ما ينفقه لأجل التجارة وحصول الربح.
وقيدوها بأن تكون على وجه القصد لا الإسراف ولا التقتير، فإن أسرف ضمن، ولكن إن قتر لم يحسب له شئ.
قال الشهيد الثاني: " والمراد بالنفقة ما يحتاج إليه فيه من مأكول وملبوس ومشروب ومركوب وآلات ذلك، كالقربة والجوالق، وأجرة السكن ونحو ذلك. ويراعي فيها ما يليق بحاله عادة على وجه الاقتصاد، فإن أسرف حسب عليه، وإن قتر لم يحتسب له، لأنه لم ينفق ذلك... " (1).
وبهذا المضمون قال غيره (2).
خامسا - إسراف سائر الأمناء:
القاعدة العامة في الأمين (3): أنه لا يضمن ما يتلف في يده إلا مع الإفراط أو التفريط. وادعى