3 - الماء المتنجس - سواء كان كثيرا أو قليلا - يطهر بالاستهلاك في الكثير المطلق الطاهر، بناء على صدق الاستهلاك في المتجانسين، وبناء على اشتراط الامتزاج المرادف للاستهلاك في ذلك، وأما بناء على كفاية الاتصال بالكثير فلا يشترط الاستهلاك، وإن كان يطهر به قطعا (1).
وأما إذا كان المستهلك فيه مضافا، فهو ينجس، لأن المضاف ينجس بمجرد الملاقاة مع النجس مهما كان كثيرا كما إذا ألقينا قطرة من الخمر في مقدار كثير من الخل واستهلكت فيه، فينجس الخل وإن استهلك فيه الخمر (2).
الاستهلاك من حيث الإضافة والإطلاق:
والكلام هنا من هذه الحيثية فقط مع غض النظر عن الطهارة والنجاسة، فنقول:
1 - تارة يستهلك المضاف في المطلق، كاستهلاك الخل، أو اللبن، أو ماء الورد، أو ماء الفواكه في الماء المطلق بحيث لا يصدق إلا عنوان " الماء " خاليا من كل إضافة، ففي هذه الصورة يصير المضاف مطلقا، وتترتب عليه أحكامه، مثل جواز التوضؤ والاغتسال منه، وعدم انفعاله، وتنجسه بمجرد الملاقاة إذا كان كثيرا (1).
2 - وتارة يستهلك المطلق في المضاف، كاستهلاك الماء المطلق في المائعات المتقدمة أو غيرها، فيصبح المطلق مضافا ويترتب عليه حكمه، مثل عدم جواز التوضؤ والاغتسال منه، وانفعاله بمجرد الملاقاة بالنجاسة وإن كان كرا أو أكثر (2).
3 - وتارة يستهلك المضاف في المضاف الآخر، فهنا يكتسب المستهلك عنوان المستهلك فيه وحكمه إذا اختلفا في بعض الأحكام، كما إذا قلنا بجواز التوضؤ بماء الورد (3)، ثم استهلك فيه مضاف آخر لا يجوز التوضؤ به - كبعض العطور السائلة - فيجوز التوضؤ بماء الورد في هذا الفرض أيضا.
الاستهلاك في الطهارات الثلاث:
1 - الاستهلاك في الوضوء:
يشترط في الوضوء أن يكون مسح الرأس والقدمين بالبلل الباقي في اليدين من غسل الوجه واليدين، ولذلك استشكلوا في ما إذا كان على محل المسح بلل يمنع من وصول بلل اليد إلى الممسوح، نعم صرح بعضهم بجواز ذلك لو كان البلل قليلا جدا بحيث يستهلك في بلل اليد، بل استظهر ذلك من