ثم إن لاستماع الغيبة - بناء على حرمته - عدة حالات، يختلف الحكم فيها:
1 - فقد يكون الاستماع محرما قطعا، كما إذا كانت حرمة الغيبة - في المورد الخاص - معلومة لدى المغتاب والمستمع، كاستغابة المؤمن من دون أي مسوغ من مسوغات الغيبة.
2 - وقد يكون محللا، كما في موارد استماع المفتي الاستفتاء المشتمل على ذكر أشخاص كالزوج أو الزوجة، واستماع الحاكم شهادة الشهود، وجرحهم، واستماع تظلم المظلوم من الظالم المحرز كونه ظالما، وكاستماع غيبة المتجاهر بالفسق المعلوم تجاهره لدى المغتاب والمستمع، ونحو ذلك.
3 - وربما يكون استماع الغيبة محللا، والغيبة نفسها محرمة، كما في استماع الغيبة المحرمة - المعلوم حرمتها لدى المغتاب والمستمع - للرد عليها.
4 - وربما يكون الاستماع محرما، والغيبة نفسها محللة، كما إذا اغتاب شخصا يعتقد أنه تجوز غيبته، لكن كان المستمع يعتقد أنه مؤمن صالح لا تجوز غيبته، فلا يجوز استماع الغيبة هنا إلا لردها، كما في الصورة السابقة.
5 - وأما إذا كان المستمع شاكا في حلية الغيبة بالنسبة إلى المغتاب، ففيه وجهان:
أ - الجواز، حملا لفعل المسلم على الصحيح، بمعنى أنه يغتاب غيبة جائزة في حقه.
ب - عدم الجواز، لأنه يحرم استماع الغيبة ما لم يحرز حليته (1).
وهناك تفصيلات أخرى سوف نستوفي البحث عنها في عنوان " غيبة " إن شاء الله تعالى.
سادسا - استماع الغناء وآلات اللهو:
كلما كان الغناء حراما في نفسه كان استماعه حراما، وما كان مستثنى من الحرمة، فاستماعه مستثنى أيضا في حدود ما استثني، كغناء المغنيات في الأعراس للنساء خاصة، بناء على استثنائه.
ولم أعثر على من فصل بين الغناء نفسه واستماعه من جهة الحكم، إلا من حيث العناوين الثانوية كالإكراه ونحوه، فإنه قد يكون المستمع مكرها فلا يحرم عليه، دون المغني نفسه فيحرم عليه (2).
ومثله آلات اللهو (3).