الموسوعة الفقهية الميسرة - الشيخ محمد علي الأنصاري - ج ٣ - الصفحة ٤٦٣
استفصال لغة:
طلب الفصل أو التفصيل. قال ابن فارس:
" الفاء والصاد واللام كلمة صحيحة تدل على تمييز الشئ من الشئ وإبانته عنه " (1)، ولذلك يقال للقضاء بين الحق والباطل: الفصل، وليوم القيامة:
يوم الفصل، فيكون الاستفصال بمعنى طلب التمييز والتبيين (2).
اصطلاحا:
لا يراد منه في اصطلاح الأصوليين غير معناه اللغوي، ويستعمل غالبا منفيا مقرونا بكلمة " ترك "، فيقال: " ترك الاستفصال " وذلك عند الكلام في عنوان " ما يدل على العموم "، فيقال: إن ترك الاستفصال يدل على العموم.
وهذه قاعدة أصولية.
تاريخ القاعدة:
يقال: إن أول من عنون المسألة هو الشافعي، ونقلوا عنه قوله: " ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال " (1).
ونقلوا عنه قاعدة أخرى ربما يفهم منها المنافاة بينهما، وهي: " حكايات الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الاجمال، وسقط بها

(١) معجم مقاييس اللغة: " فصل ".
(٢) أنظر: الصحاح، والنهاية (لابن الأثير)، ولسان العرب: " فصل ".
(١) أنظر: إرشاد الفحول: ١٩٨، والمستصفى 2: 60.
(٤٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 457 458 459 460 461 463 464 465 466 467 468 ... » »»
الفهرست