اليد عنه، كإلقاء المصحف في القاذورات وتمزيقه واستهدافه ووطئه وتلويث الكعبة أو أحد الضرائح المقدسة بالقاذورات... " (1).
ومقصوده من الضرائح المقدسة ضرائح الأئمة (عليهم السلام).
وقد تقدم الاختلاف في تحقق الارتداد بإنكار أحد الأئمة (عليهم السلام)، وأن المشهور عدم حصول الارتداد به، وكان صاحب الجواهر يميل إلى حصول الارتداد به إذا صدر من المعتقد بالمذهب.
نعم، ادعي عدم الخلاف في أن من سب النبي (صلى الله عليه وآله) أو أحد الأئمة (عليهم السلام) فحده القتل (2)، فإذا اشتمل الاستهزاء على سب فيكون حده القتل، لكن لا من باب الارتداد، ولذلك لا تترتب عليه آثار الارتداد، بل لأنه موضوع مستقل حكمه القتل (3).
راجع: ارتداد، سب.
ثانيا - الاستهزاء بالمؤمنين:
لا إشكال في حرمة الاستهزاء بالمؤمنين والسخرية منهم، لقوله تعالى: * (الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم) * (1). وقوله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون) * (2).
وقد عدوه من الكبائر، لأن الله تعالى أوعد عليه النار، ولذلك يكون فعله مخلا بالعدالة (3).
والروايات الواردة في حرمة احتقار المؤمن وإهانته وإذلاله وإيذائه كثيرة جدا نأتي على جملة منها في عنوان " إهانة " إن شاء الله تعالى ونكتفي هنا بذكر بعضها:
1 - روى أبو بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " لا تحقروا مؤمنا فقيرا، فإن من حقر مؤمنا أو استخف به حقره الله ولم يزل ماقتا له حتى يرجع عن محقرته أو يتوب " (4).
وقال: " من استذل مؤمنا أو احتقره لقلة ذات يده شهره الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق " (5).