غير متعبد به (1).
راجع تفصيله في عنوان " الأصل المثبت ".
كانت هذه أهم الفروق بين الأمارات والأصول بشكل عام، لكن هناك بعض الفروق بين الأصول في حد ذاتها أيضا، وخاصة بين العقلية والشرعية، والتنزيلية (المحرزة) وغيرها، فإن الأصول الشرعية ترفع موضوع الأصول العقلية، لأن أصالة البراءة الشرعية مثلا بيان من الشارع، يرتفع بها موضوع البراءة العقلية الذي هو " عدم البيان "، كما أن الاستصحاب الذي هو أصل محرز تنزيلي يرفع موضوع البراءتين الشرعية والعقلية، فإن موضوع البراءة الشرعية هو " الشك " و " عدم العلم "، وموضوع البراءة العقلية هو " عدم البيان "، ومع استصحاب الحرمة أو النجاسة أو نحوهما لا يبقى شك لتجرى البراءة الشرعية، كما لا يصدق عدم البيان أيضا، لأن الاستصحاب بيان شرعي (2).
انقسامات الأصول العملية:
للأصول العملية عدة انقسامات، مثل:
1 - انقسامها إلى ما يختص بالموضوعات الخارجية والأحكام الجزئية، وما يعمها والأحكام الكلية:
أ - الأصول المختصة بالأمور الخارجية، مثل أصالة الصحة، وقاعدة الفراغ، والتجاوز - بناء على كونها أصولا، لا أمارات - فإنها تختص بالشبهات الخارجية كما في فعل المسلم، حيث يحمل على الصحة عند الشك في صدوره صحيحا. وكما لو شك في إتيان الركوع، أو صدوره صحيحا بعد تجاوز محله، وكما لو شك في القراءة، أثناء الركوع، أو شك في صحة الصلاة بعد الفراغ منها.
ب - الأصول العامة التي تشمل الأمور الخارجية والشبهات الحكمية، مثل الأصول الأربعة: البراءة، والاشتغال، والتخيير، والاستصحاب.
فالبراءة تجري عند الشك في حرمة التدخين بصورة عامة، وهي شبهة حكمية، وعند الشك في حرمة شرب المائع الموجود خارجا، إذا لم تعلم له حالة سابقة.
وكذا سائر الأصول (1).