اللازم في التأديب، سواء اعتبرنا في ذلك التحديدات الواردة في النصوص، أو قلنا بالمقدار الذي يحصل به الأدب.
وأما ما سوى ذلك فهو تعد وإسراف في التأديب، وهو موجب للضمان، والحرمان من الميراث إذا أدى إلى القتل، على بعض الآراء.
هذا مع قطع النظر عن الحرمة التكليفية، لأن تعدي المقدار اللازم في التأديب، معناه: العقوبة من دون إذن شرعي، وهي حرام.
ضمان المسرف في التأديب:
قال العلامة: "... ولا خلاف في أنه لو أسرف في التأديب وشبهه، أو زاد على ما يحصل به الغرض، أو ضرب من لا عقل له من الصبيان، فعليه الضمان... " (1).
بل ادعى صاحب الجواهر الاتفاق على ضمان الأب والجد لو ضربا الابن ضربا سائغا، فمات منه، ثم ألحق بهما المعلم وغيره بالأولوية (2).
هذا بالنسبة إلى الضرب السائغ، وهو يدل على الضمان في غير السائغ - وهو الضرب المسرف فيه - بالأولوية.
ومثل ذلك ضرب الزوجة للتأديب عند نشوزها، فالظاهر لا كلام في الضمان في صورة الإسراف غير المشروع، وإن تردد بعضهم في الضرب الجائز والمشروع (1).
هذا إذا كان الضرب للتأديب والمصلحة، وأما الضرب للتشفي فلا يجوز، قال صاحب الجواهر - بعد الكلام عن تأديب الصبي والمملوك -:
" ينبغي أن يعلم أن مفروض الكلام في التأديب الراجع إلى مصلحة الصبي مثلا، لا ما يثيره الغضب النفساني، فإن المؤدب حينئذ قد يؤدب " (2).
حرمان المسرف في التأديب من الميراث:
لا خلاف في أن قتل العمد يمنع من الميراث، فلو كان القاتل وارثا لم يستحق الإرث من المقتول.
أما في الخطأ المحض أو الشبيه بالعمد، فقد اختلفوا فيه. ومن جملة الآراء المذكورة: أن الشبيه بالعمد ملحق بالعمد في المنع من الميراث (3).
ومن جملة مصاديق الشبيه بالعمد، ما لو ضرب الوالد ولده ضربا مسرفا فمات منه.
قال الفضل بن شاذان: " لو أن رجلا ضرب ابنه غير مسرف في ذلك يريد تأديبه فقتل الابن من ذلك الضرب ورثه الأب، ولم تلزمه الكفارة، لأن ذلك للأب، لأنه مأمور بتأديب ولده، لأنه في ذلك