فيها) * (1).
والناس في الهجرة على أقسام ثلاثة:
الأول - من تجب عليه: وهو من كان مستضعفا من المسلمين بين الكفار لا يمكنه اظهار دينه، ولا عذر له من وجود عجز عن نفقة وراحلة.
الثاني - من لا تجب عليه الهجرة من الكفار، لكن يستحب لهم: وهو كل من كان من المسلمين ذا عشيرة ورهط يحميه من المشركين ويمكنه اظهار دينه والقيام بواجبه ويكون آمنا على نفسه، كالعباس، وإنما استحبت له المهاجرة لئلا يكثر سواد المشركين.
الثالث - من تسقط عنه الهجرة لأجل عذر من مرض، أو ضعف، أو عدم نفقة، فلا جناح عليه، لقوله تعالى: * (إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان) * (2)، لأنهم بمنزلة المكرهين.
والهجرة باقية أبدا ما دام الشرك باقيا، لما روي عنه (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها ".
وقوله (عليه السلام): " لا هجرة بعد الفتح " محمول على الهجرة من مكة... " (3).
وبهذا المضمون - لكن باختصار - قال بعض آخر، كابن إدريس (1)، ويحيى بن سعيد (2)، والشهيد الأول (3)، والمحقق الأردبيلي مدعيا عليه الإجماع (4).
مظان البحث:
1 - كتاب الطهارة:
أ - نجاسة الكافر: الأعيان النجسة.
ب - إدخال النجاسة في المسجد.
ج - موارد متفرقة، تعلم مما سبق.
2 - كتاب الجهاد:
أ - أحكام الأمان.
ب - أحكام الذمة.
ج - موارد متفرقة، كالكلام عن قسمة الغنيمة، والرضخ، والاستعانة بالمشركين.
3 - كتاب النكاح:
أ - أسباب التحريم: الكفر.
ب - إسلام المشرك أو المشركة وحكم نكاحهما.
4 - كتاب الأطعمة والأشربة: شروط الصائد والذابح.