ويظهر من فقهاء آخرين كابن زهرة (1).
3 - القول بالتفصيل: ذهب إليه العلامة في التذكرة، وقال: إن الأقرب وجوب الإنصات إن لم يسمع العدد اللازم لانعقاد الجمعة، وإلا فيستحب (2).
4 - التردد: كما في الشرائع (3)، وظاهر التحرير (4)، والإيضاح (5)، وغاية المراد (6)، والمفاتيح (7).
وسوف يأتي الكلام عن ذلك وعن حكم الكلام أثناء الخطبة في عنوان " صلاة / صلاة الجمعة ".
رابعا - استماع صوت المرأة:
استماع صوت المرأة إن كان مقرونا بخوف الافتتان والوقوع في المفسدة من جهة تحريك القوى الشهوية، فهو حرام بلا إشكال، ويبدو أنه متفق عليه (8).
والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين الأجنبية وذات المحرم وإن لم يصرح به أغلب الفقهاء، لاقتضاء القواعد العامة ذلك.
وأما إذا لم يكن مقرونا بخوف الفتنة فلا إشكال في جوازه بالنسبة إلى المحارم قطعا، وأما بالنسبة إلى غيرهم ففي تحريمه قولان:
1 - القول بالتحريم: والذين يمكن نسبة هذا القول إليهم صريحا، هم: المحقق الحلي (1)، والعلامة الحلي في غير التذكرة (2)، والشهيد الأول (3) - إلا أنه يظهر من كلامه في الذكرى استثناء الأذكار والكلام الضروري (4) - والشهيد الثاني في روض الجنان (5) والروضة البهية (6).
قال المحقق الحلي: " الأعمى لا يجوز له سماع صوت الأجنبية، لأنه عورة ". فإذا كان الأعمى كذلك، فالبصير بطريق أولى.
وقال العلامة في التحرير: " لا يجوز للأعمى سماع صوت المرأة الأجنبية ".