اصطلاحا:
استعمل الفقهاء والأصوليون كلمة " الأصل " في معان عديدة، ربما أنهيت إلى خمسة:
الأول - الدليل، كما يقال: الأصل في هذا الحكم الكتاب والسنة.
الثاني - الراجح، والمراد منه ما يترجح لو خلي الشئ ونفسه، ومنه قولهم: الأصل في الإطلاق الحقيقة، أي لو تردد الأمر عند إطلاق الكلام بين حمله على الحقيقة أو المجاز، فالراجح حمله على الحقيقة.
الثالث - القاعدة، كقولهم: " الأصل في البيع اللزوم "، و " الأصل في تصرف المسلم الصحة "، أي القاعدة التي وضع عليها البيع اللزوم لا الجواز، والقاعدة في أفعال المسلم صدورها منه على الوجه الصحيح.
الرابع - ما يقابل الفرع، كقولهم في باب القياس: " الخمر أصل النبيذ "، أي أن حكم النبيذ مستفاد من حكم الخمر.
الخامس - ما يجعل لتشخيص بعض الأحكام الظاهرية، أو الوظيفة العملية، كالاستصحاب، وأصل البراءة أو الاحتياط، وأصل التخيير، وأصل الإباحة ونحوها (1).
قال السيد محمد تقي الحكيم - بعد نقل هذه المعاني -: " والظاهر أن هذه المعاني وإن تعددت في بدو النظر في اصطلاح الفقهاء، إلا أن رجوعها إلى المعنى اللغوي غير بعيد. ومنشأ التعدد في ألسنتهم اختلاط المفهوم بالمصداق على الكثير، مما حملهم على الاشتراك اللفظي بينها " (1).
والأصول بصورة عامة، تارة تكون أصولا عملية تطرح - من حيث البحث لا التطبيق - في أصول الفقه، مثل أصل البراءة، وأصل الاحتياط، وأصل التخيير ونحوها. وتارة تطرح في الفقه أو الأصول أو القواعد الفقهية، وهي التي تكون على نحو قواعد فقهية، مثل أصل الطهارة، وأصل الصحة، وأصل الاشتراك في التكليف، ونحوها.
وهناك أصول أخرى لا تكون فقهية ولا أصولية، بل هي أصول لفظية تتضمن قواعد ترتبط ب " آداب اللغة "، مثل: أصل الحقيقة، وأصل عدم النقل، وأصل عدم الاشتراك ونحوها، وهذه يبحث عنها في المقدمات التي تذكر في بداية علم الأصول.
وقبل أن نذكر عناوين الأصول، نشير إلى بعض النقاط:
1 - إن الفقهاء والأصوليين يعبرون غالبا عن الأصل ب " الأصالة " فيقولون: أصالة الطهارة، وأصالة البراءة وهكذا، ونحن نتبع استعمالهم.
2 - إن أغلب هذه الأصول مختلف فيها إما في