استغاثة لغة:
طلب الغوث، أي النصرة. يقال: استغاث به فأغاثه. والإغاثة: الإعانة والنصرة (1).
اصطلاحا:
المعنى اللغوي نفسه.
الأحكام:
لعنوان الاستغاثة وأمثالها جانب كلامي وجانب فقهي، والأول يرتبط بعلم الكلام، والثاني بعلم الفقه. ونحن نبحث هنا عن الجانب الفقهي، وإن كانت فيه إشارة إلى الجانب الكلامي أيضا.
الحكم التكليفي للاستغاثة:
تنقسم الاستغاثة بحسب الحكم التكليفي إلى أقسام خمسة:
1 - الاستغاثة الواجبة: وهي التي يتوقف عليها حفظ النفس أو المال المحترم ونحوهما. فمن تعرض لهجوم العدو وكان بإمكانه صده بالاستغاثة بالآخرين، وجب عليه ذلك، دفاعا عن النفس والمال، كما ستأتي الإشارة إلى ذلك.
2 - الاستغاثة المحرمة: وهي الاستغاثة بغير الله تعالى على أنه هو المغيث واقعا - كما سيأتي توضيحه - والاستغاثة بالباطل، كاستغاثة قاتل النفس المحترمة بالآخرين، وكاحتواء الاستغاثة على محرم، مثل أن يستغيث المصاب بالله تعالى بنحو يتضمن اعتراضا عليه.
3 - الاستغاثة المندوبة: وهي الاستغاثة بالله واستمداده في جميع الأمور المشروعة، والاستغاثة