5 - البول:
يحرم شرب بول الحيوان غير مأكول اللحم، سواء كان الحيوان نجس العين، كالكلب والخنزير، أو لا، كالأسد والذئب والنمر ونحوها.
كل ذلك لا خلاف فيه ولا إشكال (1).
نعم، اختلفوا في شرب أبوال ما يؤكل لحمه، وفيه قولان.
واتفق الجميع في جواز شرب أبوال الإبل للاستشفاء بها.
وقد تقدم الكلام عن ذلك بالتفصيل في عنوان " أبوال ".
6 - لبن ما لا يؤكل لحمه من الحيوان:
المشهور أن حرمة الألبان وحليتها وكراهتها تابعة للحيوان، فلبن الحيوان المحلل الأكل حلال، ولبن المحرم حرام، ولبن المكروه مكروه (2).
لكن تأمل بعض الفقهاء في هذه القاعدة، فإنه قد ورد التصريح بإباحة شرب ألبان الأتن مع تضارب الأخبار في حلية لحمها وحرمته.
وممن تأمل في كلية هذه القاعدة: المحقق الأردبيلي (3)، وصاحب الكفاية (4)، والفاضل الإصفهاني (1)، والفاضل النراقي (2)، وصاحب الجواهر (3).
7 - السموم، وكل ما أضر البدن:
يحرم شرب المائعات السامة القاتلة، بلا خلاف، ولا إشكال (4). بل يحرم ما فيه ضرر يعتد به وإن لم يبلغ حد القتل، استنادا إلى القاعدة الرابعة، والمرجع في تشخيص ذلك أهل الخبرة، كالأطباء ونحوهم.
قال الشهيد الثاني - بالنسبة إلى تحريم السموم -: " مناط تحريم هذه الأشياء الإضرار بالبدن، أو المزاج، فما كان من السموم مضرا فتناول قليله وكثيره محرم مطلقا، سواء بلغ الضرر حد التلف أم لا، بل يكفي فيه سوء المزاج على وجه يظهر ضرره، وإن كان مما يضر كثيره دون قليله يقيد تحريمه بالقدر الذي يحصل به الضرر.... والمرجع في القدر المضر إلى ما يعلم بالتجربة أو يخبر به عارف يفيد قوله الظن... حتى لو فرض شخص لا يضره السم لم يحرم عليه تناوله مطلقا " (5).
وقال صاحب الجواهر: " كل ما كان فيه الضرار علما أو ظنا، بل أو خوفا معتدا به حرم،