الندبية صاحب المدارك (1)، والسيدان الحكيم (2) والخوئي (3)، وقال الأخيران بإتيانها برجاء المطلوبية، لا الندب.
هذا إذا ولد حيا ودلت أمارة على ذلك، كالاستهلال والرضاع ونحوهما، وأما إذا ولد سقطا ميتا فلا يصلى عليه، لا وجوبا ولا ندبا (4).
ولو خرج بعضه ثم استهل ثم مات قبل أن يخرج كله، فالذي اختاره المحقق (5) والعلامة (6) والشهيد في الذكرى (7) استحباب الصلاة عليه، وهو الظاهر من المحقق الثاني (8) أيضا.
أثر الاستهلال في الميراث:
يتوقف استحقاق الحمل للإرث على سقوطه حيا سواء استهل أو لا، لأنه قد يكون أخرس - كما في بعض النصوص - نعم، إذا استهل فيستحق الإرث قطعا.
قال صاحب الجواهر: " الحمل يرث بشرط انفصاله حيا، إجماعا بقسميه ونصوصا مستفيضة إن لم تكن متواترة، منها الصحيحان وغيرهما، قال في أحدهما: " سأل الحكم بن عتيبة أبا جعفر (عليه السلام) عن الصبي يسقط من أمه غير مستهل أيورث؟ فأعرض عنه، فأعاد عليه، فقال: إذا تحرك تحركا بينا ورث، فإنه ربما كان أخرس " " (1) إلى أن قال:
" ومنها يعلم إرادة المثال من نصوص الاستهلال، كالصحيح: " لا يصلى على المنفوس - وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح - ولا يورث من الدية ولا غيرها، فإذا استهل يصلى عليه، وورثه " " (2) إلى أن قال:
" وإن أبيت، فلا مناص عن حملها على التقية ممن يرى اعتبار الاستهلال في ميراثه من العامة " (3).
وقد تقدم الكلام عما يثبت به من الميراث بالاستهلال، كما تقدم الكلام عن كيفية توريث الحمل في عنوان " إرث " فراجع.