سواء كانت الولاية ولاية الحكم والقضاء (1)، أو ولاية الأب والجد (2)، أو ولاية القيمومة والوصاية (3)، أو ولاية الوقف (4) ونحوها.
2 - عدم جواز نكاح الكافر للمسلمة، ابتداء واستدامة (5).
3 - عدم جواز إرث الكافر من المسلم وجواز عكسه (6).
4 - عدم ثبوت حق الحضانة للأم إذا كانت كافرة وولدها مسلم تبعا لأبيه أو جده (7).
وموارد أخرى تقدمت الإشارة إلى بعضها في " ما يشترط في صحته الإسلام " تحت عنوان " إسلام "، وذكرها كل من صاحب العناوين وصاحب القواعد الفقهية كما تقدم.
حكومة القاعدة على أدلة الأحكام (1):
إذا تمت القاعدة سندا ودلالة فتكون حاكمة على أدلة سائر الأحكام، قال السيد البجنوردي:
"... فعلى فرض ثبوت هذه القاعدة بتلك الأدلة المذكورة تكون حاكمة على العمومات الأولية وإطلاقاتها. فقوله تعالى: * (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) * (2) - أو سائر آيات الإرث مثلا - عام يشمل الوارث الكافر والمسلم، وهذه القاعدة حاكمة على تلك العمومات، لما ذكرنا... فتكون نتيجة هذه الحكومة تخصيص الإرث بالوارث المسلم وحرمان الكافر، وعلى هذا فقس في موارد سائر العمومات والإطلاقات " (3).
مظان البحث:
تعرض الفقهاء للقاعدة في مواطن عديدة، منها ما تقدم في ما يشترط في صحته الإسلام، ومنها