الأنصاري:
قال الشيخ الطوسي في ثبوت ولاية القاضي بالشياع: " إن الاستفاضة إن بلغت إلى حد يوجب العلم، فإنه يثبت الولاية بها، وإن لم تبلغ ذلك لم يثبت ". ثم قال بالنسبة إلى النكاح، والوقف، والعتق: " ويقوى في نفسي في هذه المسائل أنها تثبت بالاستفاضة وعليه تدل أخبارنا " (1).
ومقصوده عدم لزوم حصول العلم في هذه المسائل.
وقال العلامة بالنسبة إلى مستند علم الشاهد: "... ما يثبت بالاستفاضة، وهو النسب والموت... ويشترط فيه توالي الأخبار عن جماعة يغلب على الظن صدقهم أو يشتهر اشتهارا يتاخم العلم " (2).
وقال صاحب الجواهر: " نعم، قد يقال: إن الشياع المسمى بالتسامع مرة وبالاستفاضة أخرى، معنى وحداني وإن تعددت أفراده بالنسبة إلى حصول العلم بمقتضاه، والظن المتاخم له، ومطلق الظن، إلا أن الكل شياع وتسامع واستفاضة... " (3).
وقال الشيخ الأنصاري: "... وتثبت أيضا بالاستفاضة، وهو شياع الأخبار عن طائفة يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب، ولا إشكال في ذلك، لأن حصول العلم منتهى دلالة كل دليل ". ثم قال:
" ولو أفادت الظن ففي حجيتها وعدمها وجوه، بل أقوال، ثالثها: الحجية إن بلغ الظن إلى حد يقرب العلم بحيث تثق به النفس وتطمئن... ".
إلى أن قال:
"... ومن هنا يقوى ثبوت النسب والوقف والنكاح بالاستفاضة، كما تقدم من الشيخ " (1).
الفرق بين الاستفاضة والشياع والشهرة:
الظاهر من عبارات الفقهاء واستعمالاتهم اتحاد الاستفاضة والشياع في المعنى (2).
وأما الاستفاضة والشهرة، فربما يقال باتحادهما، وربما يفرق بينهما. قال الشهيد الثاني - بعد تعريفه الاستفاضة -:
" ويقال له: المشهور أيضا، حين تزيد رواته عن ثلاثة أو اثنين، سمي بذلك لوضوحه.
وقد يغاير بينهما - أي المستفيض والمشهور - بأن يجعل المستفيض ما اتصف بذلك في ابتدائه وانتهائه على السواء، والمشهور أعم من ذلك.