4 - أن لا تنفصل مع الماء أجزاء متميزة من النجاسة.
5 - أن لا يتعدى الغائط عن الموضع بحيث لا يصدق غسله استنجاء.
وزاد الشهيد في الذكرى عدم زيادة وزنه (1).
ولبعضهم كلام في قسم من هذه الشروط، خاصة ما ذكره الشهيد.
آداب الاستنجاء:
ذكروا للاستنجاء آدابا نشير إليها في ما يلي:
أولا - ما يستحب في الاستنجاء:
1 - تعجيل الاستنجاء: فلا يفصل بين قضاء الحاجة والاستنجاء منها (2).
2 - ترجيح الماء على الأحجار: وقد مر تفصيله، فراجع (3).
3 - الجمع بين الأحجار والماء: مر تفصيله أيضا (1).
4 - القطع على وتر: بمعنى أنه لو حصل النقاء بالثلاثة فهو، وإن حصل بأربعة فيستحب أن يزيد حجرا ليقطع على الوتر وهو الخمسة (2).
5 - تقديم الاستنجاء من الغائط على الاستنجاء من البول: فقد ورد في موثق عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن الرجل إذا أراد أن يستنجي بالماء يبدأ بالمقعدة أو بالإحليل؟ قال:
بالمقعدة ثم بالإحليل " (3).
6 - أن يقرأ الأدعية المأثورة: فيقول عند رؤية الماء: " الحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا "، ويقول عند الاستنجاء: " اللهم حصن فرجي وأعفه، واستر عورتي، وحرمني على النار، ووفقني لما يقربني منك، يا ذا الجلال والإكرام "، ويقول عند الفراغ من الاستنجاء: " الحمد لله الذي عافاني من البلاء، وأماط عني الأذى " (4)...
وغيرها من الأدعية التي سوف نذكر بعضها في عنوان " تخلي " إن شاء الله تعالى.