1 - أن يكون المستعان به حسن الرأي في الإسلام.
2 - أن تكون مع الإمام قوة يمكنه الدفع بها، لو صار المشركون الذين استعان بهم مع أهل الحرب (1).
وقد تقدم في عنوان " استعانة " بعض الكلام في ذلك وأشرنا هناك إلى جواز جعل الجعل والأجرة لمن يستخدم في الجهاد من غير المسلمين، ولا يعطى من الغنيمة شئ.
النكاح مع المشركين:
لا يجوز للمسلم أن ينكح المشركة، لا دواما ولا انقطاعا، لقوله تعالى: * (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم...) * (2).
وادعي الإجماع على ذلك مستفيضا. قال صاحب المدارك: " أجمع علماؤنا كافة على أنه لا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية من أصناف الكفار - على ما نقله جماعة - واختلفوا في الكتابية على أقوال ستة... " (3) ثم ذكر الأقوال.
وكذا نكاح المسلمة مع المشرك، فإنه لا يجوز بطريق أولى، لعدم جوازه حتى مع أهل الكتاب (1).
راجع: أسباب التحريم.
وإذا أسلم المشرك وكان له زوجات مشركات، فإن لم يكن دخل بهن انفسخ العقد، وإن كان قد دخل بهن انتظر إتمام عدتهن فإن أسلمن في العدة فهن زوجاته وإن لم يسلمن حتى خرجن من العدة فهن أجنبيات.
وإن كن أكثر من أربع وأسلمن، اختار أربعا منهن وفارق الباقي (2)، وقد تقدم الكلام عن ذلك في عنوان " اختيار ".
صيد المشركين وذبائحهم:
الظاهر أنه لا خلاف بين الإمامية - بل بين المسلمين - في عدم حلية ذبيحة المشرك وصيده.
قال الشهيد الثاني: " اتفق الأصحاب بل المسلمون على تحريم ذبيحة غير أهل الكتاب من أصناف الكفار، سواء في ذلك الوثني وعابد النار والمرتد، وكافر المسلمين كالغلاة وغيرهم " (3) ثم ذكر الاختلاف في ذبيحة الكتابي.
وقال المحقق الأردبيلي: " نقل إجماع الأصحاب، بل المسلمين على اشتراط كون الذابح غير مشرك، وتحريم ذبيحة المشرك وغير الكتابي