الموسوعة الفقهية الميسرة - الشيخ محمد علي الأنصاري - ج ٣ - الصفحة ١٠٢
فيلزمه الإمام: إما بالمبادرة إلى إحيائها أو تركها، إلا إذا اعتذر بعذر واستمهل مدة لرفعه، فيمهله (1).
كانت هذه أهم الموارد التي ورد فيها عنوان " الاستمهال " أو " الإمهال "، وهناك بعض الموارد الأخرى، مثل: إمهال الإمام المأمومين للوصول إليه في الركوع، وإمهال المشتري لإحضار الثمن إذا كان غائبا، وإمهال المدعي أو المدعى عليه في بعض الموارد.
وقد يأتي الإمهال بلفظ " التأخير " كتأخير الحد لأجل شدة الحر أو البرد، أو بلفظ " الإنظار " أو " التأجيل " ونحو ذلك مما يصعب تحديده في محل واحد.
مظان البحث:
تعلم مما تقدم.
استنابة لغة:
مصدر استناب، بمعنى: أناب (2)، وهو من ناب. يقال: ناب عنه فلان في هذا الأمر: إذا قام مقامه (1).
اصطلاحا:
المعنى اللغوي نفسه.
ولما كانت أحكام الاستنابة مذكورة في الفقه تحت عنوان " نيابة " لذلك نترك بيانها إلى ذلك العنوان.
استناد لغة:
مصدر استند، بمعنى: سند (2)، يقال: سند إليه، أي اعتمد عليه واتكأ (3).
اصطلاحا:
يأتي الاستناد في فقهنا على أحد معنيين:
1 - بمعنى الاعتماد على الشئ خارجا حال الصلاة، كأن يعتمد في قيامه على عصا أو حائط أو نحو ذلك.

(١) أنظر الجواهر ٣٨: ٥٩.
(٢) المعجم الوسيط: " ناب ".
(١) أنظر: ترتيب كتاب العين: " ناب "، والصحاح، ولسان العرب، ومجمع البحرين: " نوب ".
(٢) أنظر: المصباح المنير، ومجمع البحرين، والمعجم الوسيط: " سند ".
(3) المعجم الوسيط: " سند ".
(١٠٢)
مفاتيح البحث: الركوع، الركعة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... » »»
الفهرست