ترجيحه، لأنه جعله جامعا بين الأخبار، وهو أولى من الترتيب الذي ذكره في غيره (1)، وإن كان القول الأول (2) أظهر منهما " (3).
وتفصيل آراء الفقهاء في الموضوع وما يستتبعه من أحكام سوف يأتي في عنوان " محارب " إن شاء الله تعالى.
الموت بسبب إشهار السلاح:
لو شهر شخص سلاحه في وجه إنسان فمات - من دون أن يصدق عنوان المحاربة - فإما أن يموت مباشرة أو يفر ثم يقع من شاهق أو في بئر، أو يرمي هو نفسه من شاهق أو في بئر، ففي ثبوت ضمان الدية على الفاعل وعدمه خلاف، لعل منشأه الاختلاف في صدق نسبة الإتلاف إلى الفاعل وعدمه عرفا (4).
وقد تقدم الكلام عن ذلك في قاعدة " إتلاف ".
إشهار السلاح حال الإحرام:
اختلف الفقهاء في حكم حمل السلاح حال الإحرام على قولين: الحرمة والكراهة (1). وأضاف بعضهم إلى حمل السلاح إشهاره (2).
إشهار السيف في المسجد:
ذكر بعض الأصحاب ضمن أحكام المساجد: كراهة سل السيف فيها (3)، وإذا كان سل السيف مكروها، فإشهاره مكروه بطريق أولى.
الإشهار في النكاح:
تقدم في عنوان " إشهاد ": أن الإشهاد غير واجب في النكاح، لكن الإعلان والإشهار فيه مستحبان.
راجع: إشهاد.
الإشهار في الطلاق:
الإشهار غير واجب في الطلاق، نعم يجب فيه الإشهاد، كما تقدم في عنوان " إشهاد "، فراجع.
إشهار شاهد الزور:
قال الشيخ المفيد: " وشاهد الزور يجب عليه