الموسوعة الفقهية الميسرة - الشيخ محمد علي الأنصاري - ج ٣ - الصفحة ٥٣
مظان البحث:
1 - كتاب الطهارة:
أ - أحكام التخلي.
ب - أحكام الأموات: الاحتضار، الصلاة على الميت، الدفن.
2 - كتاب الصلاة: الاستقبال في الصلاة.
3 - كتاب النكاح: آداب الجماع.
4 - كتاب الصيد والذباحة: واجبات الذبح أو النحر.
استقراء راجع الملحق الأصولي: استقراء.
استقرار لغة:
التمكن (1)، والسكون والثبات (2).
اصطلاحا:
أضيفت كلمة " استقرار " في كتب الفقه إلى أمور كثيرة، وأريد منها المعنى اللغوي، وفيما يلي نشير إلى أهمها:
1 - استقرار الشريعة: وهو ثباتها وعدم تغيرها بنسخ وشبهه.
2 - استقرار سيرة العقلاء والمتشرعة وبنائهم: وهو ثبات سيرتهم وبنائهم وعدم تغيرهما بحسب الظروف، ومثل هذه السيرة هي التي تطمئن إليها النفس بخلاف السيرة المتغيرة.
3 - استقرار الدين: وهو ثبوته في ذمة المدين.
4 - استقرار الوجوب: وهو ثبوته في ذمة المكلف بعد توفر شروطه، مثل الاستطاعة بالنسبة إلى الحج، وبهذا المعنى قولهم: استقرار الحج.
5 - استقرار المهر: يعني ثبوته في ذمة الزوج، وهو يحصل بدخول الزوج بالزوجة (1)، أو بموت أحد الزوجين قبل الدخول على المشهور (2).
6 - استقرار الجناية: يعني ثباتها وعدم توسعها وسرايتها.
7 - استقرار البيع: وهو ثباته وعدم تغيره،

(١) المصباح المنير: " قرر ".
(٢) أنظر: مجمع البحرين، والقاموس المحيط: " قرر ".
(١) أنظر: الجواهر ٢٩: ٣٢٥، و ٣٠: ٧٦، وعن بعض القدماء: استقراره بمجرد الخلوة، أنظر: جامع المقاصد ١٣: ٣٦٤، والجواهر ٣١: ٧٧ و ١٤٢.
(٢) أنظر: جامع المقاصد ١٣: ٣٦٤ و ٣٧٠، والجواهر ٣٩: ٣٢٦ و 330.
(٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... » »»
الفهرست