اللغوي.
وأما الأصوليون، فلهم فيه اصطلاح خاص، يعبرون عنه ب " دلالة الإشارة ". يراجع فيه الملحق الأصولي العنوان: " إشارة ".
الأحكام:
الإشارة تارة تصدر من الإنسان بعنوان أنها فعل من الأفعال، وتارة تصدر منه بعنوان أنها بدل من اللفظ والكلام.
ففي القسم الأول، لا فرق بين الأخرس وغيره من حيث الحكم.
أما القسم الثاني، فيفترق فيه حكم الأخرس ومن بحكمه - كالمعتقل لسانه والعاجز عن النطق لسبب ما - عن غيره ممن هو قادر على الكلام.
أولا - حكم الإشارة بعنوان أنها فعل من الأفعال:
للإشارة في حد ذاتها، مع غض النظر عن صدورها من الأخرس أو غيره أحكام عديدة، نشير إلى أهمها:
1 - الإشارة والإيماء عند التسليم في الصلاة:
ذكر جملة من الفقهاء: أنه يستحب للمنفرد والإمام الإيماء بالتسليم الأخير - في الصلاة - إلى يمينه بمؤخر عينه أو بأنفه أو غيرهما. وقيده بعضهم بما لا ينافي الاستقبال.
وكذلك المأموم إن لم يكن على يساره أحد، وإن كان على يساره بعض المأمومين، فيأتي بتسليمة أخرى موميا إلى يساره.
ولبعضهم مناقشات في بعض فروض المسألة (1).
2 - الإشارة إلى شئ في الصلاة:
لا تبطل الصلاة بإتيان الفعل القليل، ومن مصاديقه الإشارة لإفهام شئ للمخاطب.
ويرى بعضهم: أن الكثرة والقلة لا تؤثران في بطلان الصلاة وعدمه، وإنما المؤثر كون الفعل ماحيا لصورة الصلاة أو لا، سواء كان قليلا أو كثيرا.
وعلى هذا الرأي أيضا لا تبطل الصلاة بالإشارة، لعدم كونها ماحية لصورة الصلاة (2).
3 - تعيين إمام الجماعة بالإشارة:
يجب على المأموم أن يعين الإمام الذي يقتدي به في صلاة الجماعة، وهو يحصل بتعيينه بالاسم أو الإشارة أو الصفة أو بغيرها (3).