حجر على موضع النجاسة " (1) لكنه وافق المشهور في المعتبر (2).
طهارة المحل بعد الاستجمار:
صرح جملة من الفقهاء: بأن المحل يطهر بعد الاستجمار، لا أنه يبقى نجسا لكن النجاسة معفو عنها، وممن صرح بذلك أو يظهر منه: المحقق (3)، والعلامة (4)، والشهيدان (5)، والمحقق الثاني (6)، والمحقق الأردبيلي (7)، والشيخ الأنصاري (8)، والسيد اليزدي (9)، والسيدان الحكيم (10) والخوئي (11).
واستظهره الشيخ الأنصاري من الشيخين المفيد والطوسي، بل استظهر من كلام الفاضلين - العلامة والمحقق - انحصار المخالف في غير فقهاء الإمامية.
لكن يظهر من صاحب الجواهر إمكان القول بالأمرين معا: طهارة المحل، والعفو عن النجاسة الباقية (1)، واستشكل الإمام الخميني في حصول الطهارة بالاستجمار (2)، كما أن جماعة من الفقهاء لم يتعرضوا لذلك أصلا.
طهارة أدوات الاستنجاء بالتبعية:
تطهر أدوات الاستنجاء - سواء كانت اليد أو غيرها - مع طهارة المحل إذا كان الاستنجاء بالماء، وذلك بحكم التبعية، فإن من موارد التبعية المطهرة، تبعية يد الغاسل وآلات الغسل في تطهير النجاسات، وهي - على ما يبدو - من الواضحات (3)، ولكن يرى السيد الخوئي أن طهارتهما إنما تحصل بانغسالهما مستقلا لا بتبع غسل المخرج (4).
راجع: مطهرات، تبعية.