أولا - الاستيلاء المستند إلى الإنسان مباشرة:
وهذا على قسمين:
1 - الاستيلاء بعوض:
وهو يشمل جميع الاستيلاءات الحاصلة بالعقود المشتملة على العوض والمعوض، كالبيع، والإجارة والهبة المعوضة، ونحوها.
2 - الاستيلاء بغير عوض:
وهذا على نحوين أيضا:
أ - الاستيلاء العدواني:
مثل الغصب وما يجري مجراه. وسوف يأتي الكلام عنه في الغصب إن شاء الله تعالى.
ب - الاستيلاء غير العدواني:
وهذا على أقسام أيضا، مثل:
1 - الاستيلاء الحاصل من العقود غير المشتملة على العوض والمعوض، مثل: الهبة غير المعوضة، والعارية، وبعض الإيقاعات، مثل:
الإبراء والإعتاق، والاستيلاء الحاصل بسبب الإرث، أو بسبب استحقاق القصاص أو الدية لأجل الجناية.
2 - استيلاء الحاكم على أموال اليتامى والغيب والقصر.
3 - استيلاء الأب والجد على الأولاد الصغار.
4 - استيلاء السيد على منافع مولاه.
5 - استيلاء المسلمين على الغنائم.
6 - استيلاء المحيي على ما أحياه.
7 - استيلاء الحائز على ما حازه.
8 - استيلاء الملتقط على ما التقطه.
ثانيا - الاستيلاء المستند إلى غير الإنسان:
وموارده كثيرة نشير إلى بعضها:
1 - استيلاء الماء الطاهر على النجس.
2 - استيلاء النجاسة على الماء الطاهر.
3 - استيلاء الشك على الإنسان في الشكيات.
4 - استيلاء النوم على العين في نواقض الوضوء.
5 - استيلاء الماء على جميع البدن في الغسل الارتماسي.
6 - استيلاء الماء على الأرض وصيرورتها مواتا في إحياء الموات وموارد كثيرة أخرى.
ويمكن تقسيم الاستيلاء بلحاظات أخرى، مثل:
1 - تقسيمه إلى مملك وغير مملك:
فالمملك مثل حيازة المباحات كالاصطياد والاحتطاب والاحتشاش، والاستيلاء الحاصل من العقود المملكة عينا أو منفعة.
وأما غير المملك، فتارة يوجب الحق وتارة لا يوجبه، فالأول مثل التحجير حيث إنه استيلاء ناشئ من حق الاختصاص الحاصل من التحجير، وكذا في مثل الوقف.