الأحكام:
الكلام تارة في الحكم التكليفي، وأخرى في الحكم الوضعي:
أولا - الحكم التكليفي:
صرح كثير من الفقهاء بحرمة الإسراف، بل ادعى بعضهم الإجماع عليه، وأن حرمته ضرورية، بل عده بعض آخر من الكبائر.
قال ابن إدريس: " والإسراف فعله محرم بغير خلاف " (1).
وقال الفاضل النراقي في تحريمه: " وهو مما لا كلام فيه، ويدل عليه الإجماع القطعي، بل الضرورة الدينية، والآيات الكثيرة، والأخبار المتعددة " (2).
ونقل صاحب الجواهر عن السيد الطباطبائي بحر العلوم أنه عد الإسراف من جملة الكبائر، فقال:
" الرابع عشر - الإسراف، لقوله عز وجل:
* (وأن المسرفين هم أصحاب النار) * (1) " (2).
ثم ذكره مرة أخرى في عداد الكبائر على مبناه الخاص أيضا (3).
ولكن هل يمكن القول بحرمة الإسراف على إطلاقه وأنه من الكبائر مطلقا؟
الظاهر أنه لا يمكن ذلك، ويشهد له: حكمهم بكراهة الإسراف في بعض الموارد، من قبيل قولهم:
" الإسراف في ماء الوضوء مكروه " (4)، وتعبيرهم بكلمة " لا ينبغي " الدالة على النهي التنزيهي لا التحريمي في كثير من الموارد.
ثانيا - الحكم الوضعي:
تترتب على الإسراف أحكام وضعية أهمها الضمان، فولي اليتيم يضمن لو أسرف في الأكل من مال اليتيم، والمقتص يضمن لو أسرف في القصاص، ومن جاز له التأديب يضمن لو أسرف وأدى ذلك إلى التلف، ومن وجب عليه الخمس يضمن خمس المقدار الذي أسرف فيه من المؤونة، وغير ذلك مما سوف نشير إليه.