صدر أولا، لأنه الذي تترتب عليه الآثار، سواء أوقعه المتعاقدان سرا أو جهرا.
وهكذا قال من تأخر عنه.
وذكر الشيخ فرعا آخر، وهو: " إذا اتفقا على مهر وتواعدا به من غير عقد، فقالت له: جملني حال العقد بذكر أكثر منه فذكر ذلك، لزمه ما عقد به العقد... " (1).
وذكر الشهيد الثاني وجهين مبنيين على أن الألفاظ دلالتها على معانيها توقيفية أو اصطلاحية (2).
ورجح صاحب الجواهر ما تواطأ عليه سرا، لأنه مقصود المتعاقدين (3).
أخذ النفقة سرا:
ذكر بعض الفقهاء: أنه لو امتنع الزوج عن أصل الإنفاق، فللزوجة أن تأخذ حقها منه سرا، واستشهدوا بقضية هند مع زوجها أبي سفيان حيث شكته إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقالت له: " إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): خذي من ماله بالمعروف، ما يكفيك ويكفي بنيك " (4).
بل قالوا بجواز ذلك إجمالا في كل حق يتوقف إنفاذه على ذلك (1).
ولبعضهم كلام في احتياج ذلك إلى إذن الحاكم الشرعي وعدمه.
راجع: اقتصاص، حق، نفقة.
الإسرار في الاستثناء في الحلف:
يجوز الاستثناء - وهو قول: إن شاء الله تعالى - بعد اليمين كما مر في " استثناء ".
ولا بد من التلفظ بالاستثناء. وقال الشيخ في النهاية: " إن حلف علانية فليستثن علانية، وإن حلف سرا فليستثن مثل ذلك " (2)، وجوز العلامة الوجهين (3).
الإقرار سرا:
لو أقر المدعى عليه سرا وسمعه الحاكم دون غيره، فللحاكم أن يحكم طبقه كما لو أقر في مجلس القضاء علنا، بناء على جواز حكم الحاكم طبقا لعلمه (4)، بل قيل: إن هذا متفق عليه وإن اختلف في