1 - الأشربة المحرمة.
2 - الأشربة المحللة.
وتنقسم الأشربة المحرمة - في حد ذاتها - إلى قسمين أيضا:
1 - الأشربة المحرمة ذاتا.
2 - الأشربة المحرمة بالعرض.
ولما كانت الأشربة المحرمة محددة ومعينة، خلافا للأشربة المحللة، فلذلك نقدم البحث عنها، فإنه إذا تعينت المحرمة يكون غيرها محللا.
أولا - الأشربة المحرمة ذاتا والمقصود منها الأشربة التي حرمت لذاتها، لا لاختلاطها أو مباشرتها محرما آخر.
والأشربة المحرمة ذاتا هي:
1 - المسكرات:
وهي الخمر وما يلحق بها من سائر المسكرات:
أ - الخمر:
وتطلق على ما أسكر من عصير العنب، وربما يراد بها الأعم. قال الفيروزآبادي: " الخمر ما أسكر من عصير العنب، أو عام... والعموم أصح، لأنها حرمت وما بالمدينة خمر عنب، وما كان شرابهم إلا البسر والتمر ".
ثم قال في وجه تسميتها: " سميت خمرا، لأنها تخمر العقل وتستره، أو لأنها تركت حتى أدركت واختمرت، أو لأنها تخامر العقل، أي تخالطه " (1).
وحرمتها مجمع عليها بين المسلمين، بل هي من ضروريات الدين، بحيث يكفر منكرها (2).
ويأتي تفصيل الكلام فيها تحت عنوان " خمر " إن شاء الله تعالى.
ب - ما يلحق بالخمر:
ويلحق بالخمر كل ما أسكر، ولا يتحدد بما ورد ذكره في النصوص أو كلمات الفقهاء، لأن الموضوع للحرمة هو عنوان " المسكرية " فما أسكر يلحق بالخمر من حيث الحرمة، لما ورد عن النبي (صلى الله عليه وآله): " كل مسكر حرام، وكل مسكر خمر " (3)، وما ورد عن الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام):
" إن الله عز وجل لم يحرم الخمر لاسمها، ولكن حرمها لعاقبتها، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر (4) " (5).