وقد ادعي عليه الإجماع مستفيضا (1). ووردت به بعض النصوص:
منها - ما تقدم (2) من رواية زرارة عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام).
ومنها - ما رواه الصدوق عن النبي (صلى الله عليه وآله): " أنه نهى عن لبستين: اشتمال الصماء، وأن يحتبي (3) الرجل بثوب ليس بين فرجه وبين السماء شئ " (4).
والظاهر شمول الكراهة لحال الصلاة وغيرها، قال صاحب الحدائق: " وظاهر الخبرين المذكورين (5) كراهيته مطلقا، والظاهر أن ذكر الأصحاب لهذا الحكم في هذا المقام إنما هو من حيث عموم الأخبار المذكورة لحال الصلاة " (6).
وصرح جملة من الفقهاء بتعميم الكراهة لما إذا كان تحت الرداء ثوب آخر أيضا، قال المحقق:
" وتتحقق الكراهية وإن كان تحته غيره " (1)، وقال العلامة: " اشتمال الصماء مكروه وإن كان على الرجل ثوب غيره، لعموم النهي " (2).
وقال الشهيد: " على ما فسرناه به لا فرق بين أن يكون تحته ثوب آخر أو لا - كما قاله في المعتبر - وعلى تفسير الفقهاء إنما يكره إذا لم يكن ثوب ساتر للفرج " (3).
وقال صاحب المدارك: " وتتحقق الكراهة وإن كان تحته غيره، لعموم النهي " (4).
مظان البحث:
تطرق الفقهاء إلى هذا الموضوع في مكروهات لباس المصلي.
اشتهاء لغة:
مصدر اشتهى، يقال: اشتهى الشئ وشهاه، أي أحبه ورغب فيه (5)، أو اشتدت رغبته فيه (6).