بذمتهم أدناهم؟ قال: لو أن جيشا من المسلمين حاصروا قوما من المشركين، فأشرف رجل، فقال:
أعطوني الأمان حتى ألقى صاحبكم وأناظره، فأعطاه أدناهم الأمان، وجب على أفضلهم الوفاء به " (1).
منع المشركين من دخول المساجد:
الظاهر من عبارات بعض الفقهاء اتفاق الإمامية على وجوب منع المشركين عن الدخول في المسجد الحرام، بل جميع المساجد، لقوله تعالى:
* (إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام) * (2).
قال العلامة: "... ذهب الإمامية إلى منعهم من الدخول فيها بإذن مسلم وبغير إذنه، ولا يحل للمسلم الإذن فيه... " (3).
وقال الشهيد الأول: " لا يجوز لأحد من المشركين دخول المساجد على الإطلاق، ولا عبرة بإذن مسلم له، لأن المانع نجاسته، للآية... " (4).
وقال الفاضل مقداد السيوري: " لا يجوز دخولهم المسجد الحرام، وكذا باقي المساجد عندنا، لنصوص أهل البيت (عليهم السلام) " (1).
وادعى الإجماع على ذلك جماعة، منهم الشهيد الثاني (2)، والسيد العاملي (3)، وغيرهم.
ولا فرق في ذلك بين اجتياز المساجد واستيطانها.
منع المشركين من استيطان الحجاز:
قال العلامة: " ولا يجوز لمشرك، أو ذمي، أو حربي سكنى الحجاز إجماعا... " (4) وقد تقدم تفسير " الحجاز " في عنوان " استيطان ".
وهل المشركون يمنعون من استيطان الحجاز خاصة كأهل الذمة، أو يمنعون من استيطان جميع البلدان الإسلامية؟
الظاهر من حكمهم بعدم قبول الجزية من المشركين - خلافا لأهل الكتاب - وأنه لا يقبل منهم إلا الإسلام (5) هو عدم جواز استيطانهم في بلاد الإسلام، وقد صرح بذلك السيد الخوئي في بحث الطهارة استطرادا (6)، لكن كلام الشيخ في المبسوط