لبعضهم كلام في الأخير (1).
ولو تبدل عنوان الصلاة الواجبة وصارت مندوبة، فإن كانت من قبيل الصلاة المعادة استحبابا احتياطا، أو المعادة جماعة - بعد إتيانها فرادى - فقد صرح بعض الفقهاء بوجوب الاستقبال فيها أيضا. وإن كانت من قبيل غيرهما فيشملها حكم النوافل (2)، كما سيأتي.
حكم النوافل:
أما النوافل فقد اختلفت فيها الأقوال، وإجمالها هو:
أن النافلة تارة تصلى حالة الاستقرار، وتارة حالة المشي أو الركوب. والحالة الثانية تارة تكون في السفر، وتارة تكون في الحضر:
الحالة الأولى - حالة الاستقرار: للفقهاء في وجوب الاستقبال عند الاستقرار قولان:
1 - عدم الوجوب: ذهب إليه بعض الفقهاء، منهم: ابن حمزة (3)، والمحقق في الشرائع (4)، والعلامة في الإرشاد (5)، وابن فهد (6)، والأردبيلي (7)، والنراقي (1).
2 - الوجوب: قيل: إنه المشهور (2)، بل قيل:
إنه المصرح به في كتب الأصحاب إلا ما قل (3).
ويدل عليه: ارتكاز المتشرعة، فإنهم يقطعون ببطلان صلاة من يستدبر القبلة في صلاته حالة الاستقرار (4).
الحالة الثانية - حالة المشي والركوب:
قلنا: لهذه الحالة صورتان:
1 - إتيان النافلة حالة المشي أو الركوب في السفر: صرح كثير من الفقهاء بعدم وجوب الاستقبال فيهما إجمالا، بل ادعي عدم وجود خلاف ظاهر بين الأصحاب فيه (5).
2 - إتيان النافلة حالة المشي أو الركوب في الحضر: قيل: المشهور عدم وجوب الاستقبال فيهما أيضا (6) إلا أن هناك قولين آخرين، هما:
أ - وجوب الاستقبال: ذهب إليه ابن أبي عقيل، لأنه قائل بوجوب الاستقبال مطلقا إلا في موضعين: حال الحرب، والمسافر يصلي على راحلته، على ما نقل عنه (7). وهو الظاهر من ابن