لقوله تعالى: * (وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين) * (1).
لكن نهت الآية عن الإسراف في التصدق، وهذه قرينة على أن المراد من الحق هنا الصدقة المستحبة لا الواجبة، لأن الواجبة محددة ومعينة وليس في دفع المعين إسراف كما تقدم بيانه (2).
وروى الكليني عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: " سألته عن قول الله عز وجل: * (وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا) * قال: كان أبي (عليه السلام) يقول: من الإسراف في الحصاد والجذاذ أن يصدق الرجل بكفيه جميعا، وكان أبي إذا حضر شيئا من هذا فرأى أحدا من غلمانه يتصدق بكفيه، صاح به: أعط بيد واحدة، القبضة بعد القبضة، والضغث بعد الضغث من السنبل " (3).
2 - استحقاق الغارمين من الزكاة:
اشترط الفقهاء في استحقاق الغارمين من الزكاة أن لا يكونوا ممن صرفوا أموالهم في المعصية (4)، ومن مصاديق المعصية الإسراف، بل صرح بعضهم بذلك.
قال الشيخ الطوسي في الاقتصاد:
" والغارمون هم الذين ركبتهم الديون في غير معصية ولا سرف " (1).
وقال العلامة: " ولو كان قد أنفقه في معصية، كثمن الخمر والإسراف في الإنفاق لم يقض من سهم الغارمين " (2).
وجاء في تفسير علي بن إبراهيم القمي: أن " الغارمين قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة الله من غير إسراف " (3).
وعن علي (عليه السلام) كان يقول: " يعطى المستدينون من الصدقة والزكاة دينهم كل ما بلغ إذا استدانوا في غير سرف " (4).
3 - استحقاق الفقراء من الزكاة:
الفقراء - كما هو المعروف عند الفقهاء إجمالا - هم الذين لا يملكون مؤونة السنة لأنفسهم وعيالهم (5)، وقيده بعضهم: بأن تكون النفقة على نحو الاقتصاد، فمن كان له مال يكفيه لمؤونة نفسه وعياله