كان كبيرا ففي اعتبار تصديقه، أو عدم تكذيبه قولان.
ويبدو أن المشهور هو الأول، والثاني يظهر من صدر كلام العلامة في القواعد وإن كان ذيله يوافق المشهور (1).
استماع لغة:
الإصغاء (2)، وقيل: الإنصات (3). والإصغاء هو: الإمالة. تقول: " أصغيت إلى فلان، إذا ملت بسمعك نحوه " (4). والإنصات هو: " السكوت لاستماع شئ " (5).
والفرق بين الاستماع والسمع - على ما يستفاد من كلمات اللغويين - هو: أن الاستماع لا يكون إلا مع القصد، أما السمع، فيكون مع القصد وبدونه (1).
اصطلاحا:
لا يريد منه الفقهاء غير معناه اللغوي، نعم اختلفوا في أن " السكوت " هل هو دخيل في مفهوم الاستماع أو لا؟
وتترتب على ذلك حرمة التكلم في صورة وجوب الاستماع لو قلنا بكونه دخيلا، وإلا فلا يحرم إلا بدليل آخر (2).
الأحكام:
ترتبت أحكام كثيرة على الاستماع (3)، لكثرة متعلقه، نشير فيما يلي إلى أهم موارده:
أولا - استماع القرآن:
استماع القرآن الكريم قد يكون خارج الصلاة، وقد يكون فيها.