عارضيا، فلا يبعد وجوب الرد بالإشارة وإن تلفظ المسلم بالسلام، لأن الغرض إبلاغ الرد، فإن لم يمكن باللفظ، لوجود المانع وهو الصمم، فبما أمكن، وهو الإشارة، وبين ما لو كان الصمم ذاتيا فيكون سلامه بالإشارة كالأخرس، وفي مثله لا دليل على وجوب الرد ولو بالإشارة فضلا عن إسماعه (1).
وفي ذلك تفصيل سوف نتعرض له في عنوان " سلام " إن شاء الله تعالى، كما ألمحنا إليه في عنوان " إشارة ".
الصلاة في الخلاخل الصماء:
ذكر الفقهاء في أحكام لباس المصلي: أنه تكره صلاة المرأة وفي رجلها خلاخل لها صوت، أما إذا كانت صماء فلا بأس. قال الشيخ في المبسوط: " ويكره للمرأة أن تصلي في خلاخل لها صوت، فإن كانت صماء لم يكن بالصلاة فيها بأس " (2).
لكن جعل ابن البراج الخلخال الذي له صوت، من جملة ما لا تصح الصلاة فيه (3).
ومستند المشهور صحيحة علي بن جعفر (عليه السلام) عن أخيه أبي الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) - في حديث - قال: " سألته عن الخلاخل، هل يصلح للنساء والصبيان لبسها؟ فقال: إذا كانت صماء فلا بأس، وإن كانت لها صوت فلا (1) " (2).
ولهم كلام حول اختصاص الحكم بالصلاة أو شموله لغيرها أيضا، لظهور الرواية في التعميم (3).
وعلل بعضهم الحكم: بأنه يشغل المصلي عن الصلاة، ولذلك عممه لكل شاغل (4).
وجوب الحج على الأصم:
الصمم ليس مرضا مانعا عن الحج، فلو تحققت الاستطاعة بجميع أقسامها في الأصم وجب عليه الحج، ولم يمنع الصمم من وجوبه عليه (5).
كيفية تلبية الأصم:
الأصم إن كان أبكم غير قادر على التكلم أيضا، فهو بحكم الأخرس يشير بالتلبية مع عقد قلبه بها - كما هو المشهور - أو مع تحريك لسانه أو