والعلامة (1)، والشهيد الأول (2)، وصاحب الجواهر (3)، والسيد الخوئي، لكنه قيده بما إذا لم تدل قرينة على أن صلاته من جهة التزامه بالإسلام، وإلا كان ذلك كافيا (4).
لكن استشكل الشهيد الثاني في عدم الدلالة، لو كان الفعل متضمنا للشهادتين وكان المطلوب من إسلام الشخص الاعتراف بهما، لحصول المطلوب، ثم نقل عن العلامة: أنه استشكل في عدم دلالة الصلاة على الإسلام في دار الحرب (5).
وصرح المحقق الأردبيلي: بأنه لو لم تكن قرينة توجب العلم بعدم اعتقاد المصلي أو استهزائه أو تقليده للمسلم أو نحو ذلك، فيمكن أن يحكم بها بإسلامه.
وكذا إذا أذن وأقام وسمع منه الشهادتان ولم يظهر منه استهزاء ونحوه (6).
3 - تحقق الإسلام بالتبعية:
يمكن أن يحكم بإسلام شخص لتبعيته، والتبعية على أقسام:
أ - التبعية للوالدين:
الأولاد الصغار - غير البالغين - يتبعون الوالدين في الإسلام، فإن أسلم الوالدان أو أحدهما، فيحكم على أولادهم غير البالغين بالإسلام، وتجري عليهم أحكام المسلمين.
وكأن ذلك لا خلاف فيه ولا إشكال، كما قال في المستمسك (1).
والظاهر لا فرق عندهم بين المراهق وغيره، نعم ذهب الشيخ في الخلاف إلى أن المراهق لا يعتبر إسلامه بإسلام أبويه (2) وهو خلاف المشهور.
ب - التبعية لغير الوالدين:
لو سبي الطفل منفردا عن والديه، وسباه المسلم، فهل يحكم بإسلامه تبعا للسابي، أو لا يحكم، أو فيه تفصيل؟
تقدم الكلام عنه في عنوان " أسارى "، وذكرنا في المسألة أقوالا أربعة: التبعية مطلقا، وعدمها مطلقا، والتفصيل بين الطهارة فيتبع فيها الطفل السابي وبين غيرها من الأحكام فلا يتبع، والتوقف (3).
راجع: أسارى.