النماذج التي طبقت فيها القاعدة والتي ذكرناها قبل قليل، ومنها مباحث بيع العبد المسلم للكافر، والجزية، ونحوها.
وتعرضت لها بعض الكتب المؤلفة في القواعد الفقهية أيضا.
إسناد لغة:
مصدر أسند، وهو وسند واستند بمعنى واحد (1)، أي ركن إليه واعتمد واتكأ عليه (2).
اصطلاحا:
يأتي:
1 - بالمعنى اللغوي، ومنه كلامهم في صحة صلاة المصلي إذا أسند ظهره إلى حائط ونحوه.
وتقدم الكلام فيه إجمالا في العنوانين:
" استقلال " و " استناد ".
2 - بمعنى النسبة والإضافة، فيقال: هذا القول أسند إلى فلان.
3 - بمعنى ذكر سند الرواية من الراوي الأخير إلى المنقول عنه الرواية من معصوم ونحوه.
قال الشهيد الثاني: " الإسناد: رفع الحديث إلى قائله: من نبي، أو إمام، أو ما في معناهما " (1).
وعرف المسند بأنه: " ما اتصل سنده مرفوعا، من راويه إلى منتهاه، إلى المعصوم " (2).
وعرفه المحقق الداماد بأنه: " ما اتصل سنده من راويه متصاعدا إلى منتهاه، إلى المعصوم (عليه السلام) " (3).
وقال المامقاني: " عرفوه بأنه ما اتصل سنده بذكر جميع رجاله في كل مرتبة إلى أن ينتهي إلى المعصوم (عليه السلام) من دون أن يعرضه قطع بسقوط شئ منه " (4).
ثم قال - بعد أن نقل عن الشهيد (5) وبعض العامة: أن المسند أكثر ما يستعمل فيما جاء عن النبي (صلى الله عليه وآله) -:
" قلت: قد استقر اصطلاح الخاصة على ما سمعت تعريفهم إياه " (6).
الفرق بين سند الحديث وإسناده وأسناده:
للحديث جزءان: