2 - اشتراط الاستطاعة بوجود نفقة الأهل والعيال من غير إسراف:
من شروط الاستطاعة في الحج أن تكون للإنسان نفقة عياله مدة ذهابه وإيابه.
وقيد بعض الفقهاء كونها على نحو الاقتصاد، مثل ابن إدريس، والعلامة، والشهيد الثاني، وغيرهم.
قال ابن إدريس - ضمن شرائط وجوب الحج -: " الحج يجب على كل حر بالغ... واجد للزاد والراحلة، ولما يتركه من نفقة من تجب عليه نفقته على الاقتصاد، ولما ينفقه على نفسه ذاهبا وجائيا بالاقتصاد " (1).
وقال العلامة: " ويشترط أن يكون له مال يصرفه في مؤونة سفره ذهابا وعودا، ومؤونة عياله الذين تلزمه نفقتهم على الاقتصاد " (2).
وقال الشهيد الثاني: " المعتبر مؤونة واجب النفقة من العيال خاصة، ويعتبر فيها الاقتصاد بحسب حالهم من غير إسراف ولا تقتير " (3).
ويظهر من بعضهم اشتراط الاقتصاد في الزاد أيضا، مثل ابن إدريس في كلامه المتقدم، والمحقق الأردبيلي حيث قال: " ولعل المراد بالزاد ما يقوته قوتا متعارفا من غير إسراف وتقتير " (4).
ولعل تقييد كل من الزاد والمؤونة بكونه على نحو الاقتصاد يستفاد من مضمون كلمات سائر الفقهاء وإن لم يصرحوا به.
وهناك موارد أخرى قابلة للبحث، أعرضنا عنها مخافة التطويل.
الإسراف في سفك الدماء في الحرب:
ذكر الفقهاء للحرب آدابا وحدودا يجب مراعاة بعضها ويستحب مراعاة بعضها الآخر، ويكون تجاوزها نوعا من الإسراف المحرم أو المكروه، باختلاف الموارد.
ومن جملة الحدود التي تلزم مراعاتها:
1 - الدعوة إلى الإسلام قبل القتال.
2 - عدم قتل المجانين والصبيان والنساء إلا عند الاضطرار.
3 - عدم إلقاء السم في المياه ونحوها.
4 - عدم التمثيل بهم بأن تقطع آذانهم أو أنوفهم ونحو ذلك.
5 - عدم الغدر بهم، بأن يعطوا الأمان ثم يغدر بهم فيقتلون، نعم تجوز مخادعتهم، لأن الحرب خدعة.
ومن جملة الحدود التي يستحب مراعاتها، تجنب قطع الأشجار، ورمي النار، وتسليط المياه إلا مع الضرورة (1).