5 - الإسرار في الأذكار:
ادعي عدم الخلاف في جواز الجهر والإخفات في أذكار الصلاة (1) كذكر الركوع، والسجود، والتشهد، ونحوها للإمام والمأموم والمنفرد. نعم صرح بعضهم: بأنه يستحب للإمام أن يجهر وللمأموم أن يسر بها (2).
أما القنوت فقد اختلفوا فيه، فقيل: المشهور استحباب الجهر فيه مطلقا، للإمام والمأموم والمنفرد، خلافا لآخرين حيث جعلوه تابعا للفريضة (3).
راجع: جهر، قنوت.
6 - الإسرار في سائر الفرائض:
سوف يأتي الكلام عن حكم سائر الفرائض كالجمعة والعيدين، والآيات، وصلاة الميت، في عنوان " جهر " إن شاء الله تعالى، لأن الغالب فيها الجهر.
7 - الإسرار في النوافل:
قال العلامة: " المستحب في نوافل النهار المخافتة (1)، وفي نوافل الليل الجهر بالقراءة، وهو مذهب علمائنا أجمع " (2).
ونقل ذلك عنه بعض الفقهاء أيضا (3).
الإسرار في إتيان الصلاة (4):
المشهور بين فقهائنا - كما قيل (5) -: أن الإسرار بالنوافل وإتيانها في المنزل أفضل من الإعلان بها وإتيانها في المسجد، خلافا للفرائض، لأن فعلها في السر أبلغ في الإخلاص وأبعد من وساوس الشيطان (6)، ولما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: "... فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة " (7)، وورد:
أنه: " كان علي (عليه السلام) قد اتخذ بيتا في داره ليس بالكبير ولا بالصغير، وكان إذا أراد أن يصلي من