" لا تغالوا في الكفن، فإنه يسلبه سلبا سريعا " (1)...
ولو سلم حمل على البلوغ في ذلك حد الإسراف أو الإجحاف بالوارث " (2).
وقال السيد الخوئي: " والكفن المتعارف هو الذي يخرج من الزكاة إذا لم يكن للميت مال، ولا يجب إخراج الفرد الداني من الزكاة، فلو كان للميت مال وجب إخراج ثمن الكفن المتعارف منه، وهذا هو الحد المتوسط بين الإفراط والتفريط، فلا يجب اختيار ما هو أقل أفراد الكفن بحسب القيمة، كما لا يجوز الإسراف والتبذير فيه، بل يخرج منه الكفن المتعارف اللائق بشأنه " (3).
ويأتي هنا كلام المحقق الهمداني - المتقدم - أيضا.
ثانيا - الإسراف في الدفن:
ذكر جملة من الفقهاء: أنه يكره فرش القبر بالساج إلا لضرورة، وعلله بعضهم: بأنه إتلاف للمال وإسراف فيه.
قال المحقق الحلي: " يكره فرش القبر بالساج إلا مع الحاجة إليه، لأنه إتلاف المال، فيقف الجواز على الضرورة... " (4).
وقال صاحب المدارك - معلقا على كلام المحقق: " ويكره فرش الساج إلا عند الضرورة " -:
" أما الكراهة مع انتفاء الضرورة، فلأنه إتلاف للمال غير مأذون فيه من الشرع فيكون مرجوحا... " (1).
وقال الفاضل الإصفهاني - معلقا على كلام العلامة: " ويكره فرش القبر بالساج لغير ضرورة " -: "... لأنه إتلاف للمال بلا مستند شرعي... " (2).
لكن يظهر من بعضهم: أنه مع فرض صدق الإسراف والإتلاف يكون حراما، قال الشهيد الثاني - معلقا على قول المحقق: " ويكره فرش القبر بالساج " -: " وكذا بغيره من أنواع الفرش التي لا تعد أموالا عرفا، وإلا حرم، لأنه إتلاف غير مأذون فيه... " (3).
وقال مثله في روض الجنان (4).
وفي كلامه - وكلام صاحب المدارك والفاضل الإصفهاني - إشعار بأن الإتلاف لو كان بإذن الشارع لما كان محظورا، وهذا ما استظهرناه من كلام المحقق الهمداني، كما تقدم في الكفن. فربما يصدق عليه الإسراف عرفا ولا يصدق شرعا.
وقال المحقق الأردبيلي - بعد أن ذكر رواية